حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
و كونه للتقية غير جيد، لأنها مسألةاجتهادية. و المخالفون مختلفون فيها، فمنهم من جوزله النظر و جعله محرما، و منهم من منعهمطلقا، و منهم من فصل فحرم نظره، إلا أنيكبر و يهرم و تذهب شهوته- إلى أن قال-: وحينئذ فحمل هذا على التقية غير واضح، و لاينبغي التعلق بها، إلا في المسائل التياتفق عليها من خالفهم، و إلا فلهم أسوة بمنوافق، فينبغي التفطن لذلك في نظائر هذهالمسألة، فإنها كثيرة، تراهم يحملونالحكم فيها على التقية مع اختلافالمخالفين فيها، و مثل هذا لا يجوز العدولعن مدلول اللفظ بمجرد الاحتمال البعيد،انتهى. أقول: لا يخفى أن تخصيص الحمل على التقيةباتفاق العامة على الحكم خلاف ما دلت عليهمقبولة عمر بن حنظلة لقول السائل فيها بعدأمره عليه السلام بعرض الخبرين علىمذهبهم: فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال:«ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهمفيترك و يؤخذ بالآخر». و لا ريب أن الخبرينهنا موافقان لهما، فإن لكل منهما قائلامنهم، و حينئذ فينبغي بمقتضى القاعدةالمذكورة النظر إلى ما كان قضاتهم وسلاطينهم إليه أميل. و مقتضى كلام الشيخ الآتي إن شاء الله فيالمقام الثاني، أن القول بالجواز مذهبسلاطين الوقت، و بموجب ذلك يترجح الحملعلى التقية، هذا. و لا يخفى عليك أن المفهوم، من كلامالأصحاب القائلين بالجواز، هو جواز النظرمطلقا من غير تقييد بعضو مخصوص، و ظاهرهجواز النظر إلى ما يجوز للمحارم نظره، و هوما عدا العورة. و الأخبار الدالة على الجواز لا دلالةفيها على أزيد من النظر إلى الشعر و الساق،مقيدا النظر إلى الشعور في بعضها بكونهمأمونا و في آخر بعدم التعمد.