حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 23

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جارية لأقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبتفقد ضمن».

و عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام«قال: سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدركفلما دخل بها افتضها فأفضاها؟ فقال: إن كاندخل بها حين دخل بها و لها تسع سنين فلاشي‏ء عليه، و إن كانت لم تبلغ تسع سنين، أوكان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بهافاقتضها فإنه قد أفسدها و عطلها علىالأزواج، فعلى الامام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها و لم يطلقها حتى تموت فلا شي‏ءعليه».

و ما رواه في الكافي عن حميد عن زكرياالمؤمن أو بينه و بينه رجل و لا أعلم إلاحدثني عن عمار السجستاني «قال: سمعت أباعبد الله عليه السلام يقول لمولى له انطلقفقل للقاضي: قال رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم: حد المرأة أن يدخل بها علىزوجها ابنة تسع سنين».

و ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عنيعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام «قال: إذا خطب الرجلالمرأة فدخل بها قبل أن يبلغ سبع سنين فرقبينهما، و لم تحل له ابدا».

و قد اتفقت هذه الأخبار على تحريم الدخولبها قبل التسع، و دلت جملة منها على ضمانهلو عيبت بالدخول، و هو مما لا خلاف فيهعندهم، إلا أن ظاهره حمل العيب علىالإفضاء و هو كذلك، فإنه لا عيب هنا سواهغالبا.

و الظاهر أن ما ذهب إليه الشيخ من القولبالتحريم المؤبد بالدخول، و إن لم يحصلالإفضاء، قد استند فيه إلى مرسلة يعقوب بنيزيد المذكورة، و هي ظاهرة فيه كما لايخفى.

/ 642