حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 23
لطفا منتظر باشید ...
إلى التسع بفعله صلّى الله عليه وآلهوسلّم و قيل: بالجواز مطلقا، و هو اختيارهفي المسالك، قال: و الأولى الجواز مطلقا لما ثبت من العلة،و ما ثبت من أنه صلّى الله عليه وآله جمعبين إحدى عشرة. أقول: و يدل على القول بالجواز مطلقا ماتقدم في صحيح الحلبي من قوله «قلت: كم أحلله من النساء؟ قال: ما شاء من شيء» ومثلها رواية جميل و محمد بن حمرانالمتقدمة. الثاني من القسم الأول أيضا: العقد بلفظالهبة لقوله تعالى «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةًإِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ»صلّى الله عليه وآله، و لا يلزم بها مهرابتداء و لا بالدخول كما هو قضية الهبة.قالوا: و كما يجوز وقوع الإيجاب منها بلفظالهبة- كما هو مقتضى الآية- يجوز وقوعالقبول منه كذلك، لأن موردهما يعتبر أنيكون واحدا، و نقل عن بعض العامة اشتراطلفظ النكاح من جهته صلّى الله عليه وآلهلظاهر قوله تعالى «يَسْتَنْكِحَها» و ردبأنه لا دلالة فيه، لأن نكاحه بلفظ الهبةمتحقق. أقول: الأصل في هذا الحكم ما رواه فيالكافي عن محمد بن قيس في الصحيح أو الحسنعن أبي جعفر عليه السلام «قال: جاءت امرأةمن الأنصار إلى رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم فدخلت عليه و هو في منزل حفصة،و المرأة متلبسة متمشطة، فدخلت على رسولالله صلّى الله عليه وآله وسلّم، فقالت: يارسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج و أناامرأة أيم لا زوج لي منذ دهر و لا لي ولد،فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفسي لك إنقبلتني فقال لها رسول الله صلّى الله عليهوآله وسلّم: خيرا و دعا لها، ثم قال يا أختالأنصار جزاكم الله عن رسوله خيرا، فقدنصرني رجالكم، و رغب في نساؤكم فقالت لهاحفصة: ما أقل حياءك و أجرأك و أنهمك علىالرجال، فقال لها رسول الله صلّى اللهعليه وآله وسلّم: كفي عنها يا حفصة، فإنهاخير منك، رغبت في رسول الله، فلمتها وعيبتها، ثم قال للمرأة: انصرفي رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنةلرغبتك في و تعرضك لمحبتي و سروري