أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
التحريم، لأنّه نذر استيعاب الأزمنة وهذا منها، و لأنّه لولاه لأدّى إلىالإخلال، إذ تجويز الإخلال قائم حتى يصلّيالمكتوبة، فإذا أخّرها إلى آخر الوقت كانإخلالا بالنذر و هو غير جائز، فحينئذ يجبقضاء ما كان يمكن فعله من النذر و كفارةخلف النذر.هذا في التأخّر الاختياري.و لو كان التأخّر لضرورة، فإن كان لعذريسقط التكليف- كالجنون، و الإغماء، والحيض- فلا بحث، فإن زال في الأثناء وجبالاشتغال بالمكتوبة و المنذورة في أثنائه.و ان كان غير مسقط- كالنسيان- فإنه يصليالمكتوبة و النافلة ان بقي وقتها و قلناباستثنائها. و في وجوب قضاء القدر الذي كانيمكن فعله من المنذورة احتمال قوي، بناءعلى وجوب أحد الأمرين بدخول الوقت و لم يأتالمكلّف به.