ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«8»

و روى زكريا الأعور أو أبو زكريا ان الحسنعليه السلام ناول شيخا كبيرا عصاه بعد انانحنى لتناولها.

و يجوز عدّ الركعات و التسبيح بالأصابع والسبحة و ان توالى لانه لا يخرج به عن اسمالمصلي و لا يخل بهيئة الخشوع لأن النبيصلّى الله عليه وآله علّم جعفرا صلاةالتسبيح و هي محتاجة إلى العدد.

و روى البزنطي عن داود بن سرحان، عنالصادق عليه السلام في عد الآي بعقد اليد،قال: «لا بأس، هو أحصى للقرآن».

أما الأكل و الشرب، فالظاهر انهما لايبطلان بمسماهما بل بالكثرة. فلو ازدرد مابين أسنانه لم تبطل، اما لو مضغ لقمة وابتلعها، أو تناول قلّة فشرب منها، فانكثر ذلك عادة أبطل.

و ان كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة:تبطل لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعهأفعال معدودة، و كذا المشروب.

و استثنى الشيخ في الخلاف الشرب في صلاةالنافلة. و الذي رواه سعيد الأعرج عنالصادق عليه السلام: الشرب في دعاء الوترإذا خاف فجاءة الصبح و هو عطشان و يريدالصيام، فيسعى خطوتين أو ثلاثا و يشرب.

و احتمل بعض الأصحاب قصر الرواية علىموردها.

/ 468