أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و روى زكريا الأعور أو أبو زكريا ان الحسنعليه السلام ناول شيخا كبيرا عصاه بعد انانحنى لتناولها.و يجوز عدّ الركعات و التسبيح بالأصابع والسبحة و ان توالى لانه لا يخرج به عن اسمالمصلي و لا يخل بهيئة الخشوع لأن النبيصلّى الله عليه وآله علّم جعفرا صلاةالتسبيح و هي محتاجة إلى العدد.و روى البزنطي عن داود بن سرحان، عنالصادق عليه السلام في عد الآي بعقد اليد،قال: «لا بأس، هو أحصى للقرآن».أما الأكل و الشرب، فالظاهر انهما لايبطلان بمسماهما بل بالكثرة. فلو ازدرد مابين أسنانه لم تبطل، اما لو مضغ لقمة وابتلعها، أو تناول قلّة فشرب منها، فانكثر ذلك عادة أبطل.و ان كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة:تبطل لأنّ تناول المأكول و مضغه و ابتلاعهأفعال معدودة، و كذا المشروب.و استثنى الشيخ في الخلاف الشرب في صلاةالنافلة. و الذي رواه سعيد الأعرج عنالصادق عليه السلام: الشرب في دعاء الوترإذا خاف فجاءة الصبح و هو عطشان و يريدالصيام، فيسعى خطوتين أو ثلاثا و يشرب.و احتمل بعض الأصحاب قصر الرواية علىموردها.