مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة السابعة في الولاية من قبل الجائر الولاية من قبل الجائر محرمة ، كانت على المحرمات أو المحللات أو ما اختلط فيها المحرم و المحلل ، و ذلك لان السلطنة مجعولة بجعل الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه و آله و بجعله تعالى أو بجعل رسول الله صلى الله عليه و آله بامره تعالى مجعولة لامير المؤمنين و الائمة الطاهرين من بعده ، و أساس السلطنة و شئونها أساس تبليغ الاحكام الذي هو من شئون رسول الله صلى الله عليه و آله من حيث رسالته و نبوته ، و من شئون الائمة بإرجاع رسول الله صلى الله عليه و آله الامة إليهم في اخذها بامره تعالى بضرورة المذهب و للروايات المتواترة من الفريقين كحديث الثقلين ( 1 ) و حديث سفينة نوح ( 2 ) و غيرهما ، و انما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الامة و ولاة الامر من قبل الله تعالى ، لا لكونهم مبلغين لاحكامه تعالى ، لان المبلغ لها لا امر و لا حكم له فيما يبلغها و لا يكون العمل طاعة له بل الحكم من الله و الاطاعة له و انما اقواله و آرائه كاشفات عن حكم الله تعالى و اما أوامرهم الصادرة منهم بما انهم ولاة الامر و سلاطين الامة فتجب اطاعتها لكونهم كذلك و لكون الامر امرهم لا لكشفه عن امر الله تعالى .

نعم انما يجب طاعتهم لاجل امر الله تعالى بها في قوله : أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ( 3 ) و لجعل السلطنة و الولاية لهم من قبله تعالى و لو لا ذلك لم تجب ، لان السلطنة و الولاية مختصة بالله تعالى بحسب حكم العقل فهو تعالى مالك الامر و الولاية بالذات من جعل و هي لغيره تعالى بجعله و نصبه ، و هذه السلطنة و الخلافة

1 - و

2 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 5 - من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به .

3 - سورة النساء - الاية 62 .

/ 290