المسألة السابعة في الولاية من قبل الجائر الولاية من قبل الجائر محرمة ، كانت على المحرمات أو المحللات أو ما اختلط فيها المحرم و المحلل ، و ذلك لان السلطنة مجعولة بجعل الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه و آله و بجعله تعالى أو بجعل رسول الله صلى الله عليه و آله بامره تعالى مجعولة لامير المؤمنين و الائمة الطاهرين من بعده ، و أساس السلطنة و شئونها أساس تبليغ الاحكام الذي هو من شئون رسول الله صلى الله عليه و آله من حيث رسالته و نبوته ، و من شئون الائمة بإرجاع رسول الله صلى الله عليه و آله الامة إليهم في اخذها بامره تعالى بضرورة المذهب و للروايات المتواترة من الفريقين كحديث الثقلين ( 1 ) و حديث سفينة نوح ( 2 ) و غيرهما ، و انما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الامة و ولاة الامر من قبل الله تعالى ، لا لكونهم مبلغين لاحكامه تعالى ، لان المبلغ لها لا امر و لا حكم له فيما يبلغها و لا يكون العمل طاعة له بل الحكم من الله و الاطاعة له و انما اقواله و آرائه كاشفات عن حكم الله تعالى و اما أوامرهم الصادرة منهم بما انهم ولاة الامر و سلاطين الامة فتجب اطاعتها لكونهم كذلك و لكون الامر امرهم لا لكشفه عن امر الله تعالى .نعم انما يجب طاعتهم لاجل امر الله تعالى بها في قوله : أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ( 3 ) و لجعل السلطنة و الولاية لهم من قبله تعالى و لو لا ذلك لم تجب ، لان السلطنة و الولاية مختصة بالله تعالى بحسب حكم العقل فهو تعالى مالك الامر و الولاية بالذات من جعل و هي لغيره تعالى بجعله و نصبه ، و هذه السلطنة و الخلافة 1 - و 2 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 5 - من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به .3 - سورة النساء - الاية 62 .