مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و اما رواية الحسين بن زيد ( 1 ) عن الصادق عليه السلام في مناهى رسول الله صلى الله عليه و آله " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من تولى عرافة قوم اتى به يوم القيامة و يداه مغلولتان إلى عنقه فان قام فيهم بامر الله عزوج أطلقه الله و ان كان ظالما هوى به في نار جهنم " ، و قريب منها غيرها : فلا تدل على المقصود ، لانها بصدد بيان التحذير عن الدخول في الرياسة حتى مثل رياسة قبيلة ، لا في مقام بيان جواز الرياسة فضلا عن الرياسة من قبلهم حتى يؤخذ بإطلاقها .و يحتمل ان تكون في مقام بيان ان الرئيس ان كان عادلا فكذا و ان كان ظالما فكذا ، و هي نظير قوله : العالم ان كان عاد لا يجوز حكمه و قضائه و ان كان فاسقا فلا حيث لا تعرض له لجواز تحصيل العلم و لا يجوز التمسك بإطلاقه له .ثم ان في المقام روايات ربما يقال بالتعارض بينها في نفسها و بينها و بين الروايات المتقدمة المجوزة للدخول في اعمالهم لغرض القيام بمصالح العباد ، كذيل رواية تحف العقول حيث " قال : فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة " .و ظاهرها بملاحظة التنظير الضرورة في المعاش ، لا الاضطرار في الدخول للخوف منهم فتكون نحو موثقة عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن اعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا الا ان لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت " .و ظاهرهما عدم جواز الدخول الا عند الاضطرار في المعاش .و فى رواية محمد بن إدريس ( 3 ) المتقدمة " ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فالله قابل العذر و ما خلا ذلك فمكروه " .و المراد بالمكروه المحرم بلا ريب بقرينة المقام و بقرينة ذيلها الآتى فهي تدل على عدم الجواز الا في مورد القهر و الجبر .