مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له ايضا فان سياقهما واحد ، و لا وجه للافتراق بينهما و التالى باطل لقبح تشريع الاضرار بالغير لدفع ضرر نفسه و لهذا لم يجوز احد هتك اعراض الناس و نهب أموالهم إذا توقف عليه صون عرضه و ماله مع انه يجوز ارتكاب المحرمات و ترك الواجبات لذلك .

و رابعة بقوله : انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية بتقريب ان المستفاد منه انه كل ما شرعت التقية لحفظه إذا بلغته فلا تقية و من المعلوم ان التقية كما شرعت لحقن الدماء شرعت لحفظ الاعراض و الاموال ايضا و مقتضاه انه إذا بلغت هتك الاعراض و نهب الاموال فليس تقية .

و يرد على الاول و الثاني بل على الجميع ان الاختصاص بغير ما تعلق به حق الناس مخالف لمورد نزول قوله تعالى : الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان ( 1 ) فانه بحسب قول المفسرين و بعض الروايات المعتمدة نزل في قضية عمار حيث اكراه على البرائة عن النبي صلى الله عليه و آله و سبه و شتمه ففى مجمع البيان : اعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه ثم قال : و جاء عمار إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و هو يبكى قال صلى الله عليه و آله : ما وراك فقال : شر يا رسول الله ما تركت حتى قلت منك و ذكرت الهتهم بخير فجعل رسول الله صلى الله عليه و آله يمسح عينيه و يقول : ان عادوا لك فعد لهم بما قلت فنزلت الاية عن ابن عباس و قتادة " انتهى " .

و تدل عليه رواية مسعدة الاتية ( 2 ) و شأن نزول الاية لا يوجب تقييد اطلاقها أو تخصيص عمومها فقوله : الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان : مطلق شامل لمطلق الاكراه ، و لا وجه لاختصاصه بخصوص الايعاد على القتل و ان كان شأن نزوله خاصا كما ان الحال كذلك في سائر الايات .

فلا ينبغى الاشكال في إطلاقه سيما مع كون العناية بهذه الفقرة اى الاستثناء كما دلت عليه الرواية الاتية و كلمات المفسرين ، بل الاختصاص بحق الله مخالف

1 - سورة النحل - الاية 108 .

2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى .

/ 290