مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة لابد في نفى الموضوع التكوينى الموجود خارجا من ادعا و مصحح له ، فقد يكون المصحح ندرة الوجود ، و قد يكون عدم ترتب آثار الوجود عليه ، و قد يكون عدم ترتب الاثر المتوقع منه عليه ، و قد يكون ممنوعية وجوده و سد طرق تحققه تشريعا و ليس في المقام مصحح الاخير ، مع ان فهم الاصحاب ذلك من الروايات ايضا من المؤيدات القوية لو لم نقل من الحجج الكافية و دليل على الظهور العرفي : فتردد بعض المدققين ( 1 ) فيه في محله .

ثم انه لو قلنا بعدم استفادة احد الوجهين منها أو استفادة الوجه الثاني من الوجهين فقد يقال : بمعارضة دليل حرمة القتل لدليل حرمة إيقاع النفس في الهلكة و مزاحمة الحكمين أو مزاحمة حرمة قتل النفس لحرمة التسبيب لقتل النفس المحترمة اى نفس من يتعلق به إذا كان الايعاد بقتله و لا دليل على الترجيح فيتخير بينهما ( نعم ) قد يتحقق الترجيح و الاهمية في احد الطرفين كما لو أوعده على قتل بعض متعلقيه لو لم يقتل جماعة عديدة أو أوعده على قتله و قتل جميع متعلقيه لو لم يقتل واحدا .

أقول : في دوران الامر بين مباشرة القتل و بين محرم آخر دونه لا ينبغى الاشكال في اقلية محذور ارتكاب الثاني و عدم مزاحمته لمقتضى القتل ، و الايقاع في الهلكة في المقام ليس قتل نفسه مباشرة و لا تسبيبا ، بل لما امكنه صرف شر الغير عن نفسه كان ذلك الصرف واجبا و لو عقلا أو عدم صرفه نحو إيقاع لها في الهلكة ، فصرف شر الغير عن نفسه واجب أو الايقاع في الهلكة بهذا المعنى حرام لكنه دون حرمة مباشرة القتل ، الا ترى انه لو دار الامر بين قتل جابر نفسا محترمة و بين قتلك نفسا محترمة اخرى لا يمكن القول بالتخيير بين القتل مباشرة لحفظ النفس المحترمة و ترك المباشرة و إيقاع الغير في الهلكة بدعوى مزاحمة المقتضيين و عدم الترجيح .

و اما قوله في دوران الامر بين قتل المكره بالفتح شخصا و قتل المكره بالكسر

1 - هو العلامة الشيخ محمد حسين الاصبهانى .

/ 290