مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( الخ ) بدعوى ان ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان و يجب الاجتناب عنه ( وجيه ) .لان استظهار مغايرة اللعب ، بالازلام مع القمار بمجرد العطف مع عد اللغويين الازلام قمار العرب : صحيح ، و تخصيصه بالذكر لعله لاجل التعارف بينهم ، لا لا شدية حرمته من غيرها حتى يقال : ان الشطرنج كانه اشد كما يظهر من التأكيد و التشديد في امره و إلغاء الخصوصية و ان يمكن بالنسبة إلى بعض الآلات كتبديل الازلام بالاوراق و نحوها ، لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن : ممكن كالقرائة و الخط و المصارعة و نحوها .و قد مر ان ذيل الآية ليس تعليلا حتى يدل على حكم المورد .نعم لا يبعد جواز الاستدلال على المطلوب بقوله تعالى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض ( 1 ) بان يقال انه بعد معلومية ان قوله : لا تأكلوا كناية : يحتمل ان يكون كناية عن مطلق التصرفات فيكون المراد لا تتصرفوا في الاموال الحاصلة بالباطل الا ما حصل بتجارة عن تراض ، و يحتمل ان يكون كناية عن تحصيل الاموال بالباطل فيكون النهى متعلقا على سبب تحصيلها فيكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بالاسباب الباطلة كالقمار و البخس و السرقة و نحوها و يرجح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها .كصحيحة زياد بن عيسى ( 2 ) " قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله عز و جل و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال : كانت قريش يقامر الرجل بأهله أو ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلك " .فان الظاهر منها ان الله تعالى نهاهم عن القمار بالمعني المصدري لا عن التصرف في الاموال .و نحوها رواية العياشي عن اسباط بن سالم ( 3 ) " قال : كنت عند ابى عبد الله ( ع ) فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عز و جل : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم