مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
على ما يكرهه .و توهم ان الحمل بمعنى الالزام و القهر : باطل ، ضرورة انه اعم منه اذ يصدق قوله : حملنى صديقي أو اخى على ذلك المكروه بلا شائبة تأول و بالجملة ليس في قوله اكرهه على ذلك الا مادة واحدة هى الكرة فهي اما متعلقة بالهيئة و ما يستفاد منها ، فيكون المعنى حمله عليه كرها اى قهرا فيكون نظير أجبره و ألزمه ، أو راجعة إلى المتعلق فيكون المعنى حمله على ما يكرهه فيكون الحمل مطلقا مقيد بالالزام و القهر و الكره .و توهم اعتبار الكرة في كليهما كما ترى : لا وجه له ، و مع الدوران بينهما لا شبهة في ان الاول موافق للعرف فلا يقال لمطلق الحمل و التحميل على ما يكرهه : انه اكرهه عليه ، و موافق لقاعدة الاشتقاق كما يظهر بالنظر في الامثال و النظائر و لكلمات اللغويين .ففى منتهى الارب في معنى الاستكراه " و بنا خواست و ستم بركارى داشتن " و منه الحديث " رفع عن أمتي الخطاء و ما استكرهوا عليه " و فى الصحاح و اكرهته على كذا حملته عليه كرها ، و نحوه في المجمع و فى معيار اللغة " اكرهته على الامر اكراها حملته عليه قهرا " ، و فى المنجد أكره فلانا على الامر حمله عليه أكره الرجل حمله على امر يكرهه ، ترى كيف يفرق بين الجملتين .فلا ينبغى الاشكال ان معنى اكرهه عليه حمل عليه قهرا و كرها ، و عليه لا يتحقق الاكراه على الامر بالتوعد بالضرر مطلقا اذ قد يكون التوعد به لا يوجب القهر على الفعل و الالزام عليه كما لو أوعد ابنك بانك لو لم تفعل كذا لقتلت نفسى ، أو قالت أهلك لو لم تفعل كذا لهتكت سرى ، أو قال صديقك : لو لم تفعل لهجرتك و كانت هجرته شاقا عليك فان في تلك الموارد و نظائرها لا يصدق اكرهه على العمل نعم صدق حمله على مكروه بل و لا يتوقف صدق أكره عليه على التوعد بالمكروه .فلو خاف المأمور شر الآمر كفى في الصدق أوعده على الشر ام لا ، فاعتبار الايعاد لا يصح طردا و عكسا كما ان اعتبار الظن على ترتب الضرر ظاهر بل يكفى الخوف على ترتبه و ان لم يحصل الظن به بل التحقيق انه لا يعتبر كون المأمور به مما يكرهه المأمور بل ما يعتبر في الصدق