لكنه خروج عن موضوع البحث في المقام .ثم ان المعروف في جواب الاشكال عن المنافاة للاخلاص طولية داعي الامتثال عن داعي اخذ الاجر فلا منافاة .و قد رد ذلك تارة بمنع الطولية ، و اخرى بمنع اجدائها .و خلاصة ما افاده بعض أهل التحقيق ( 1 ) في منع الطولية ان مورد الاجارة هو ذات العمل العبادي فينحل إلى الذات و حيثية الامتثال و العبادية ، و الموجر يأتي بالذات بداعي تحقق المستأجر عليه وداعي الامتثال فيكون من التشريك في أصل الفعل ، لا من قبيل غاية الغاية .و الحاصل أن تحقق عنوان المستأجر عليه يتوقف على حصول امرين ذات العبادة و عنوان الامتثال و الآتى بالذات انما يأتى بها بقصد تحقق عنوان المستأجر عليه و قصد إمتثال امر الله ليتحقق كلا جزئين من المستأجر عليه فيكون من قبيل التشريك في القصد لا داعي الداعي " انتهى " .( و فيه ) ان مورد الاجارة هو العمل بداعي الامتثال و معناه ان جعل الاجر في مقابل العمل المأتي به بداعوية الامتثال اى يكون الامتثال تمام الداعي و المحرك له فلو اتى به بداعيين داعي الامتثال وداعي تحقق عنوان المستأجر عليه : لم يكن آتيا بمورد الاجارة و الموضوع المستأجر عليه و لم يكن فعله وفاء بعقد الاجارة ، و معه كيف يمكن التشريك في مقام الوفاء مع كونه رافعا له و معدما لموضوعه .و بعبارة اخرى ان عقد الاجارة في مثل المقام لا ينحل إلى عقدين و لا الاجارة إلى اجارتين حتى يقال ان لذات العمل وفاء اتى يداعى الامتثال ام لا و للامتثال وفاء بل وقعت الاجارة على عمل خاص لا يمكن إيجاد موردها بلا تلك الخصوصية ، و هي العمل الذي يتحقق بمحركية امره فقط أو كونه لله خالصا و فى مثله لا يمكن إيجاده بلا داع إلهي أو بداع مشترك فلا محيص في مقام الوفاء الا بإتيانه بداعي الله و ان كان هذا بداعي آخر في طوله ، فالطولية مقتضى ذات تعلق الاجارة بالعمل بداعي الله لا يمكن سلبها عنها هذا هو التحقيق في الجواب . 1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .