مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

موسعا سيما مثل قضأ الفوائت و بعض صلوات الآيات ، فلا يمكن الاستيفاء بلا طيب نفسه و لا يجوز إلزامه بإتيانه فلا بد من استيفاء المنفعة المطلوبة من عقد الاجارة لا أقول : استيجارة في اتيان العمل في زمان خاص حتى يقال : ان الاستيجار له ليس استيجارا للواجب ، بل أقول : باستيجاره لاتيان الواجب لكن بعد الاستيجار يجوز له مطالبة حقه بلا تقييد للموضوع مع انه قد لا يمكن إلزامه على العمل و قهره عليه " تأمل " .

مضافا إلى ان ما كان ما لا عند العقلاء و تكون المعاملة عليه عقلائية منسلكة في التجارة عن تراض فلا بد في دعوى كون اخذ الاجر عليه من أكل المال بالباطل من دليل تعبدي مسقط لماليته ، او لاضافته الي مالكه حتى يصير بتحكيم ذلك الدليل خارجا عن موضوع الاول و داخلا في الثاني ، أو دل دليل على عدم صحة المعاملة كالاجارة الغررية و نحوها ، و مجرد إيجاب الشارع و إمكان استيفاء المنفعة بغير عقد الا جراة لا يوجب سقوط الشيء عن المالية كيف و قد فرض إمكان استيفاء المنفعة العقلائية المقومة للمالية لدى العقلاء بطريق آخر ، فإمكانه بذلك لا يعقل ان يكون معد ما لماليته و كثيرا ما يمكن استيفاء منفعة بلا عقد اجارة مثلا و استنقاذ عين بلا عقد بيع .

و اما جواز القهر عليه و إلزامه على الايجاد بدليل الامر بالمعروف فهو أجنبي عن جواز إلزامه لاستيفاء المنفعة و ان يترتب عليه الاستيفاء قهرا .

و بالجملة فرق بين جواز الالزام على إعطاء عمله لاستيفاء المنفعة و بين جواز إلزامه على إيجاد الواجب الالهى و ان ترتب نفع للملزم بالكسر على عمله .

فلو سلم منافاة جواز الالزام على الوجه الاول لبقاء الاحترام للمال فلا يسلم منافاته له على الوجه الثاني المورد لادلة الامر بالمعروف ، و قد تقدم ان مجرد إمكان الاستيفاء بوجه الاجارة لا يوجب إسقاط المالية فالتعبير في المقام بقوله ان استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه الموهم لاعطاء حق من قبل الشارع لاستيفاء منفعة عمله كانه في محله .

/ 290