مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
احد فيه بغير اذنه و له السلطنة على ماله و ليس لاحد مزاحمته في سلطانه .ثانيتهما حيثية ماليته و مقتضى حرمتها ان لا يذهب هدرا و بلا تدارك ، و من الواضح ان الايجاب و المقهورية و سقوط اذنه موجبة لسقوط احترامه من الحيثية الاولى دون الثانية و لذا جاز أكل مال الغير في المخمصة بلا اذنه مع بقائه على احترامه و لهذا يضمن قيمته بلا اشكال ، مضافا إلى ان هدر المال هدر المالية و المضر الثاني لا الاول و لهذا يصح المعاملة مع الكافر الحربي مع سقوط احترام ماله من الحيثيتين و ذلك لعدم هدر مالية ماله " انتهى ملخصا " .و فيه أولا انه ليس للمملوك الا اضافة واحدة إلى مالكه ، هى اضافة المملوكية و لها أحكام عقلائية و شرعية و احترامات كذلك و مع الغض عن تلك الاضافة لاحرمة له مطلقا ضمانا كانت أو غيره فالحيثية الثانية في كلامه اى ذات المالية مقطوع الاضافة لا حرمة لها ، و عدم الذهاب هدرا من آثار اضافة المال اليه و من الاحكام العقلائية المترتبة على اضافة المال اليه اى على اضافة المالكية لا حيثية مقابلة لها ، فاضافة المال إلى المسلم أو المال المضاف اليه موضوع تلك الاثار .و جواز الاكل في المخمصة بلا اذن صاحبه و قهرا عليه ليس من جهة سقوط احترام الاضافة إلى المسلم ، لان لازم سقوط احترامها عدم الضمان بلا ريب ، لان موضوع دليل الضمان الاتلافى و غيره هو مال الغير المتقوم بالاضافة .و ليس الضمان من جهة احترام ذات المال ساقط الاضافة أو مع سلب احترام اضافته ، بل لاجل ان حكومة دليل رفع الاضطرار انما هى على بعض الاحكام المترتبة على اضافة المالكية و هو حرمة التصرف فيه بلا اذنه و رضاه دون الحكم الوضعي و هو الضمان ، لان المضطر انما يضطر إلى الاكل و هو يسد رمقه لا الاكل المجاني ، فليس مضطرا إلى الاكل المجاني ، فليس في الاكل في المخمصة سقوط الاضافة إلى المسلم ، و تحقق الضمان بإتلاف ذات المال بلا اضافة إلى مالكه و هو واضح ، و كذا الكلام في مال الكافر الحربي فانه لم تسقط الاضافة المالكية عن الحربي ، و لما له احترام في الجملة و فى إتلافه ضمان في الجملة .