مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الاول ان يكون العمل ملكا للعامل بان لا يكون مسلوب الاختيار بإيجاب أو تحريم شرعي ، لانه إذا كان واجبا عليه فلا يقدر على تركه و إذا كان محرما عليه لا يقدر على فعله ، و يعتبر في صحة المعاملة كون الفعل و الترك تحت اختياره .الثاني ان يكون العمل ممكن الحصول للمستأجر فلو لم يكن كذلك كما إذا تعلق تكليف عليه مباشرة فلا تصح الاجارة عليه و ان انتفع به فان مجرد الانتفاع لا يصححها فانه معتبر في جميع المعاملات لاخراجها عن السفهية ثم فرع على ذلك بطلان الاجارة على الواجبات لفقد الامرين و على المحرمات لفقد الاول منهما .و يرد على الامر الاول انه ان أريد به ان التكليف يسلب الاختيار تكوينا فهو كما ترى و هو لا يريده جزما ، فلا بد و ان يكون المراد بسلب الاختيار انه بعد الايجاب و التحريم ليس مختارا من قبل الشارع في إيجاد الفعل و تركه ، اى لا يكون الفعل مباحا عليه و مرخصا فيه ، و يراد بقوله فإذا كان واجبا لا يقدر على تركه انه لا يجوز تركه فهو كما ترى مصادرة واضحة فان المدعى انه إذا أوجب الله تعالى عملا لا يجوز اخذ الاجر عليه ، و الدليل المذكور انه إذا كان واجبا لا يجوز تركه و يجب إتيانه و ليس مرخصا في فعله و تركه فلا يجوز اخذ الاجر عليه و هو عين المدعى و يطالب بالدليل ، على انه إذا كان كذلك لم لا يجوز اخذ الاجر عليه ، و ان أريد انه إذا وجب تكليفا سلبت القدرة الوضعية عنه : فهو ايضا مصادرة واضحة ، و الانصاف ان هذا لا يرجع .إلى محصل .و على الامر الثاني بان المراد بإمكان الحصول للمستأجر ان كان إمكان المملوكية له بمعنى ان يصير العمل أو نتيجته ملكا له كملكية الهيئة الحاصلة بالخياطة و نحوها ، فلا شبهة في عدم اعتبار ذلك في صحة الاجارة ، ضرورة صحتها على تعمير المساجد و الطرق و القناطير و كذا صحتها على عمل للاجنبي .و ان كان المراد بإمكان الحصول له صيرورة العمل ملكا له بمعنى كونه مالكا للابراء و الالزام : فلا ريب في ان هذا المعنى حاصل له فله إبرائه و ابرامها و فسخها مع الخيار و لهما الا قالة إلى ذلك من أحكام مالكية العمل أو المنفعة ، و با برائه