مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و توهم ان الواحد العنواني كلى و هو قابل التوجه التكليف اليه ( فاسد ) لان صحة التكليف تابعة لقابليته للبعث و الانبعاث ، و ما تعلق بالعنوان القابل للانطباق على الخارج قابل له ، بل التكاليف كثيرا ما تتعلق بالعناوين كقوله : لله على الناس ، بل في مثل قوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، يكون التكليف متعلقا بعنوان قابل للانطباق على الافراد في عمود الزمان و كثير من تكاليف أهل العرف كذلك ، فيقول المولى لعبيده : فليفعل واحد منكم كذا ، و معلوم لدى العقل و العقلاء انه لو ترك الجميع الامر المتعلق بواحد عنواني يكون الجميع مستحقا للعقوبة لانطباقه على كل منهم تبادلا .

نعم لو قلنا بان الواجب الكفائي نظير الواجب التخييري أو نظير الفرد المنتشر ففى صحة العهدة تأمل و اشكال و ان كان مقتضى كلام الشيخ الاعظم في نظيره صحة الاعتبار .

و كيف كان لو اعتبرت في الكفائي العهدة و الدينية يكون الكلام فيه كالعينى فان المفروض وقوع الاجارة على الواجب و مع كون العمل ملكا لله تعالى لا يصح تمليكه لغيره ، لكن ليس في الواجبات الكفائية ظاهرا ما يعتبر فيها العهدة و الدينية لله تعالى ، و لا جعل استحقاق و عهدة لغيره ، و قد مر ان تجهيز الميت و كذا إنقاذ الغريق بل وطبابة الطبيب ليست من هذا القبيل ، و ليس فيها من آثار الحق و الملك شيء ، فالأَقوى صحة الاستيجار في الكفائيات الا ان ثبت في كفائى اعتبار الملكية له تعالى أو لغيره .

تنبيه و بما ذكرناه ظهر الكلام في الواجبات النظاميات على فرض تسليم كونها واجبات فان وجوبها لا يقتضى الدينية و العهدة لاحد ، لا لله تعالى و لا لغيره كما تقدم ، و لا دليل على اعتبارها زائدة على الوجوب ، فمقتضى القاعدة جواز اخذ الاجر عليها من ورود اشكال و لا شبهة نقض لما ذكرناه ، لكن الشأن في ان حفظ النظام

/ 290