و توهم ان الواحد العنواني كلى و هو قابل التوجه التكليف اليه ( فاسد ) لان صحة التكليف تابعة لقابليته للبعث و الانبعاث ، و ما تعلق بالعنوان القابل للانطباق على الخارج قابل له ، بل التكاليف كثيرا ما تتعلق بالعناوين كقوله : لله على الناس ، بل في مثل قوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، يكون التكليف متعلقا بعنوان قابل للانطباق على الافراد في عمود الزمان و كثير من تكاليف أهل العرف كذلك ، فيقول المولى لعبيده : فليفعل واحد منكم كذا ، و معلوم لدى العقل و العقلاء انه لو ترك الجميع الامر المتعلق بواحد عنواني يكون الجميع مستحقا للعقوبة لانطباقه على كل منهم تبادلا .نعم لو قلنا بان الواجب الكفائي نظير الواجب التخييري أو نظير الفرد المنتشر ففى صحة العهدة تأمل و اشكال و ان كان مقتضى كلام الشيخ الاعظم في نظيره صحة الاعتبار .و كيف كان لو اعتبرت في الكفائي العهدة و الدينية يكون الكلام فيه كالعينى فان المفروض وقوع الاجارة على الواجب و مع كون العمل ملكا لله تعالى لا يصح تمليكه لغيره ، لكن ليس في الواجبات الكفائية ظاهرا ما يعتبر فيها العهدة و الدينية لله تعالى ، و لا جعل استحقاق و عهدة لغيره ، و قد مر ان تجهيز الميت و كذا إنقاذ الغريق بل وطبابة الطبيب ليست من هذا القبيل ، و ليس فيها من آثار الحق و الملك شيء ، فالأَقوى صحة الاستيجار في الكفائيات الا ان ثبت في كفائى اعتبار الملكية له تعالى أو لغيره .تنبيه و بما ذكرناه ظهر الكلام في الواجبات النظاميات على فرض تسليم كونها واجبات فان وجوبها لا يقتضى الدينية و العهدة لاحد ، لا لله تعالى و لا لغيره كما تقدم ، و لا دليل على اعتبارها زائدة على الوجوب ، فمقتضى القاعدة جواز اخذ الاجر عليها من ورود اشكال و لا شبهة نقض لما ذكرناه ، لكن الشأن في ان حفظ النظام