مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لايجادها عرفا و عقلا ; لان الطبيعة ليست طبيعة بالحمل الشايع الا بالوجود و بالاخرة يتعلق التكاليف بافعال المكلفين سمى إيجاد الطبيعة أو تحصيلها .فما قال في جملة من كلامه ان التكليف لو تعلق بحاصل المصدر فكذا : ليس على ما ينبغى ، لان حاصل المصدر ليس مورد تعلق التكاليف كما ان الاجارة في الاعمال تتعلق باعمال المؤجر لا بحاصل المصدر و اسمه فانه مع قطع الاضافة عن الفاعل ليس قابلا للاستيجار لكونه مستقلا مربوط بالفاعل ، مع ان الاشكال في المقام هو قيام الضرورة و السيرة على الاستيجار بالنحو المتعارف في الواجبات النظامية و لا معنى لتصحيح امر متخيل منطبق على ما في يد المسلمين و الجامعة البشرية .و من الواضح ان الاجارة وقعت و تقع على الاعمال بالمعاني المصدرية فيستأجر الخياط ليخيط له ، و الصباغ ليصبغ و هكذا فحاصل المصادر و نتائج الاعمال و آثارها كلها خارجة عن محط الاجارة و هو واضح جدا .و اما مالية الاعمال كمالية حاصل المصادر و نتائج الاعمال ليست ذاتية بل يعتبرها العقلاء باعتبار تعلق الاغراض العقلائية بها ، فالاعمال بالمعني المصدري أموال لتعلق الرغبات و الاغراض بها .و ان شئت قلت ان في الاعمال كالخياطة و النجارة و غيرهما أمورا ثلثة ، المصدر و حاصله ، و هما متحدان وجودا و مختلفان اعتبارا و الاثر المرتب عليه المعلول له ، و الا و لان موجودان متصرمان متقضيان لا بقاء لهما الا بالاعتبار في بعض الاحيان ، و الثالث ربما يكون من الموجودات القارة الباقية .فما وقع لدى العقلاء مورد الاجارة هو الشخص باعتبار عمله بالمعني المصدري و مفاد الاجارة أو لازمها انتقال عمل المؤجر إلى المستأجر اى عمله بالمعني المصدري ; و هذا بعينه متعلق التكليف سواء كان الشيء من النظاميات أو غيرها أو من قبيل القضاء أو غيره .فالواجب على القاضي الحكم و القضاء بالمعني المصدري و هو الفاصل للخصومة أو الواجب فصلها و كلاهما فعلان اختياريان ، لكن الاول بلا وسط و الثاني مع الوسط .