مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لايجادها عرفا و عقلا ; لان الطبيعة ليست طبيعة بالحمل الشايع الا بالوجود و بالاخرة يتعلق التكاليف بافعال المكلفين سمى إيجاد الطبيعة أو تحصيلها .

فما قال في جملة من كلامه ان التكليف لو تعلق بحاصل المصدر فكذا : ليس على ما ينبغى ، لان حاصل المصدر ليس مورد تعلق التكاليف كما ان الاجارة في الاعمال تتعلق باعمال المؤجر لا بحاصل المصدر و اسمه فانه مع قطع الاضافة عن الفاعل ليس قابلا للاستيجار لكونه مستقلا مربوط بالفاعل ، مع ان الاشكال في المقام هو قيام الضرورة و السيرة على الاستيجار بالنحو المتعارف في الواجبات النظامية و لا معنى لتصحيح امر متخيل منطبق على ما في يد المسلمين و الجامعة البشرية .

و من الواضح ان الاجارة وقعت و تقع على الاعمال بالمعاني المصدرية فيستأجر الخياط ليخيط له ، و الصباغ ليصبغ و هكذا فحاصل المصادر و نتائج الاعمال و آثارها كلها خارجة عن محط الاجارة و هو واضح جدا .

و اما مالية الاعمال كمالية حاصل المصادر و نتائج الاعمال ليست ذاتية بل يعتبرها العقلاء باعتبار تعلق الاغراض العقلائية بها ، فالاعمال بالمعني المصدري أموال لتعلق الرغبات و الاغراض بها .

و ان شئت قلت ان في الاعمال كالخياطة و النجارة و غيرهما أمورا ثلثة ، المصدر و حاصله ، و هما متحدان وجودا و مختلفان اعتبارا و الاثر المرتب عليه المعلول له ، و الا و لان موجودان متصرمان متقضيان لا بقاء لهما الا بالاعتبار في بعض الاحيان ، و الثالث ربما يكون من الموجودات القارة الباقية .

فما وقع لدى العقلاء مورد الاجارة هو الشخص باعتبار عمله بالمعني المصدري و مفاد الاجارة أو لازمها انتقال عمل المؤجر إلى المستأجر اى عمله بالمعني المصدري ; و هذا بعينه متعلق التكليف سواء كان الشيء من النظاميات أو غيرها أو من قبيل القضاء أو غيره .

فالواجب على القاضي الحكم و القضاء بالمعني المصدري و هو الفاصل للخصومة أو الواجب فصلها و كلاهما فعلان اختياريان ، لكن الاول بلا وسط و الثاني مع الوسط .

/ 290