حتى فيما تعين عليه العمل فأجاب عنه سابقا بانه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز اخذ الاجرة بعد العمل عليه كما اجاز للوصي اخذ اجرة المثل أو مقدار الكفاية لان هذا حكم شرعي لامن باب المعاوضة .و قال في المقام : و اما اخذ الوصي الاجرة على تولى أموال الطفل فمن جهة الاجماع و النصوص المستفيضة على ان له ان يأخذ شيئا ، و انما وقع الخلاف في تعيينه فذهب جماعة إلى ان له اجرة المثل حملا للاخبار على ذلك ، و لانه إذا فرض احترام عمله بالنص و الاجماع فلا بد من كون العوض اجرة المثل .و بالجمله فملاحظة النصوص و الفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه " انتهى " .أقول توهم بعضهم ( 1 ) المناقضة بين هذا و دليله السابق فان مبنى السابق على انه حكم شرعي لا من باب العوض و اعترف في المقام باحترام عمله بالنص و الاجماع فالعوض اجرة عمله بل هو مناقض لاصل دليله على حرمة اخذ الاجر على الواجبات حيث تمسك بعدم حرمة العمل المتعلق للوجوب .و يندفع بان ما اعترف به هو قيام الاجماع و النصوص على أصل الاخذ و اما كونه على وجه اجرة المثل فلم يعترف به بل حكاه عن جماعة في تعيين مقداره و ان له اجرة المثل للاخبار و لاحترام عمله و لم يظهر ارتضائه لذلك ، بل قوله : و بالجملة فملاحظة النصوص ( الخ ) ظاهر في ان مدعاه خروجها تخصصا لا تخصيصا فيرجع هذا إلى ما سبق منه هذا و لكن الشأن في ان الشارع المقدس ان جعل الاجر بازاء عمله فقد اذن في أكل المال بالباطل و هو لا يلتزم به ، و القول بانه اجاز الاخذ مجانا و بلا عوض و بلا لحاظ عمله خلاف الضرورة مع انه ايضا من قبيل اجازة أكل المال بالباطل .و قد تصدى بعض المحققين ( 2 ) لدفعه بما حاصله : ان المقصود نفى اعتبار المعاوضة المالكية بين عمل الوصي بعد وجوبه عليه و بين ما رخص في أكله من مال 1 - هو المحقق الحاج الشيخ محمد حسين الاصبهانى رحمه الله .2 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .