مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ضرب زيد بناء على عدم انفكاكها عن المراد خارجا فان ذلك لا يوجب ان يكون الاجر بازاء الضرب جزءا أو قيدا ، ففرق بين جعل شيء جزءا أو قيدا للمستأجر فيه ، و بين توقف تحققه عليه ، فما نحن فيه علي فرض كون النيابة هى ما تقدم بيانها لا محيص عن كونه من قبيل الثاني ، لعدم الجمع بين اعتبار النيابة بما ذكر ، و بين كون العمل جزءا أو قيدا لان اعتبار الجزئية و القيدية اعتبار كون العمل للمؤجر و النائب و هو مضاد لاعتبار النيابة .و ان شئت قلت : ان العمل مترتب على التنزيل و متأخر عنه رتبة فلا يعقل تقيده به للزوم صيرورة المتأخر عن الشيء في رتبته " تأمل " .أو قلت : ان النيابة مبنية على التناسى فرضا و التقيد المذكور مبنى على تذكر العمل و هما متنافيان فالأَجر في مقابل التنزيل الغير المنفك من العمل ، و هذا بوجه نظير قوله : " نية المؤمن خير من عمله " بناء على كون المراد منه ان العمل الموجود بنية احد الجزئين التحليليين منه خير من جزئه الآخر ، حتى لا يرد عليه الاشكال المعروف ، فكما ان الخيرية للنية الملازمة للعمل من دخالة العمل في موضوع الافضلية لعدم تعقل دخالته ، كذلك في المقام يكون الاجر بازاء النيابة في العمل الغير المنفكة عنه و غير المتقيدة به .ثانيهما ان الاخلاص لو كان معتبرا في العمل طولا و عرضا فلا شبهة في بطلان هذا العمل ، لان اخذ الاجر محرك الفاعل حقيقة في اتيان العمل ، ضرورة انه لو لا الاجر لما نزل نفسه منزلته و لو لا التنزيل في العمل لما عمل فالعمل مستند إلى الاجر بالاخرة .و الجواب بالفرق بين كون شيء غاية لعمل أو غاية للعمل المغيى كباب الداعي على الداعي على ما تقدم و بين كون شيء متوقفا عليه من غائيته له مثلا لو استأجره للمسافرة يكون السفر لاجل الاجرة و لازمه اتيان الصلوة قصرا فيصح ان يقال : لو لا الاجرة لما صلى قصرا ، لان القصر لاجل السفر و السفر للاجرة .لكن ليس هذا : من قبيل ترتب ذي الغاية على غايته بل من قبيل كون شيء من آثار المغيى و احكامه ففى ما نحن فيه لم يجعل الاجر في مقابل العمل النيابي على