بسقوطه عنه بالاتيان الاعم بوجوده التنزيلى و يستكشف منه توجه التكليف بأعم .لا يقال : لازم ذلك وجوبه على المتبرع إذا نزل نفسه منزلته فانه يقال : نعم يجب عليه بما انه المنوب عنه ما دام تنزيله و لهذا يجب عليه نية الوجوب لكن لا يجب عليه التنزيل و لا إدامته .نعم لو اجر نفسه للنيابة يجب عليه الوفاء بالاجارة بتنزيل نفسه منزلته في العمل و معه ينوى الوجوب ان وجب على المنوب عنه و لو تركه يعاقب على ترك العمل بالاجارة إذا قلنا بوجوب الوفاء بالعقود و لا يعاقب على ترك الحج لان التكليف متوجه إلى المنوب عنه لا النائب .و توجهه عليه بعد التنزيل توجه إلى المنوب عنه أيض ابو جودة التنزيلى فمع إتيانه سقط عنه ، لا تيانه بوجوده التنزيلى و مع تركه بقي على ذمة المنوب عنه لا النائب .و بالجملة لازم ادلة النيابة توسعة التكليف إلى الوجود التنزيلى ، و هذه توسعة حقيقية ببركة التحكيم و التعبد كما قلنا بنظيرها في باب الاجزاء في المأتي به بالتكليف الظاهرى حيث قلنا بان مقتضى ظواهر الادلة الاولية كقوله : " لا صلوة الا بطهور " و ان كان اشتراط الصلوة مثلا بالطهارة الواقعية لكن بعد تحكيم قوله : " كل شيء طاهر " على ادلة الشروط صارت النتيجة توسعة دائرة الشرط إلى الطهارة الظاهرية ، فالصلوة المأتي بها بالطهارة الظاهرية مصداق حقيقى للصلوة ببركة التعبد و التوسعة المستكشفة بدليل الاصل .ففى المقام يكون توجه التكليف إلى الوجود التنزيلى حقيقيا ببركة استكشاف التوسعة من الادلة فيكون الانبعاث عن البعث ، مع إمكان ان يجاب في المقام بوجه آخر مبنى على ما ذكرناه و محصله : عدم الاحتياج إلى توجه الامر إلى الآتى بها بعد قيام الدليل على سقوطها عن عهدة المنوب عنه بإتيان النائب نظير اداء دين الغير تبرعا ، غاية الامر يقصد في المقام التقرب و التعبدية .و مما ذكرناه يظهر الجواب عن اشكال آخر و هو انه كيف يمكن تقرب المنوب عنه بعمل النائب ، فان القرب المعنوي كالحسى فكما ان قرب شخص من آخر مكانا