مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و الظاهر من مجموع كلماته بعد جعل بعضها قرينة على بعض ان هذا مراده قال : فالموجود في ضمن الصلوة الخارجية فعلان نيابة صادرة عن الاجير النائب فيقال : ناب عن فلان و فعل كانه صادر عن المنوب عنه ، فيمكن ان يقال على سبيل المجاز : صلى فلان ، و لا يمكن ان يقال : ناب فلان ، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافى اعتبار القربة في الثاني جواز الاستيجار على الاول الذي لا يعتبر فيه القربة " انتهى " و هذه العبارة قرينة على مراده في ساير الفقرات ، و كيف كان لو كان مراده تعدد العمل كما توهم فهو خلاف الواقع ، لان الصلوة المأتي بها واحدة حقيقة و اعتبارا ، و انما التعدد في انتسابها إلى النائب و المنوب عنه ، و ان كان مراده ما ذكرناه فهو مخالف لما عليه عمل المتشرعة و ظاهر الشريعة ، لما تقدم من ان الاجر مجعول في مقابل العمل في عرف المتشرعة و هو الظاهر من الاخبار .و بما ذكرناه يظهر النظر في وجه آخر منسوب إلى الشيخ ، و هو ان النيابة عنوان يلحق الفعل المنوب عنه و به يصير متعلقا للاجارة ، و هو كون الصلوة عن فلان ; فالصلوة من حيث ذاتها عبادة و من حيث وصفها اى كونها عن الغير معاملة محضة نظير الصوم و الصلوة في البيت " انتهى " .و الظاهر ان ذلك ايضا راجع إلى الوجه المتقدم ، و يرد عليه ما يرد عليه من انه تصور و تخيل مربوط بما بيد المتشرعة و عليه عملهم و غير موافق للظواهر ، كما ان الظاهر رجوع الوجه الآخر المنقول عن رسالة القضاء إلى ذلك : و هو ان للصلوة قيدين ، أحدهما كونها عن قصد القربة ، و ثانيهما كونها عن الغير و يؤخذ الاجر على هذا القيد .و يرده ما يرد سابقه مع ان تلك الوجوه لا تدفع أصل الاشكال ، ضرورة ان المؤجر لا يأتى بالعمل خالصا لله تعالى ، و انما يأتى به طلبا و طمعا في الاجر ، و بهذا ، يفترق فعل الاجير لعمل الغير عن فعله لعمل نفسه في مكان كذا مثلا .فاخذ الاجر لاتيان صلوته الفريضة في مكان كذا لا يضر بالاخلاص إذا اخذه للخوصية بعد تحقق داعيه لاتيان فريضته ، فالفرق بينهما واضح ، و التخلص عن الاشكال ما