مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حرمة التصرف ، لا قبل الاجازة و لا بعدها ، للعلم التفصيلي بحرمة الجميع قبلها و حرمة ما في يد الجائر بعدها ، و ان العلم بان هذا مال زيد أو مال الجائر لا يؤثر في حرمة التصرف : جار ههنا ، لان اليد إمارة عقلائية انقذها الشارع و هي كاشفة عن مالكية ذي اليد و يترتب على ما في يده جميع آثار الملكية الواقعية من البيع و الشراء و الصلح و الاجارة و نحوها بل يجوز الشهادة على ملكية ذي اليد ، و مع العلم الاجمالى بان بعض ما في يده ليس منه تسقط يده عن الا مارية و الحجية سواء كان مستندها الدليل الشرعي كقوله : " من استولى على شيء منه فهو له " ، أو بناء العقلاء ; لعدم البناء جزما على ترتيب آثار ملكية ذي اليد على ما لين يعلم بان أحدهما مغصوب و على أحدهما المعين فلا محالة تسقط عن الاعتبار ، و ذلك من فرق بين كون المالين تحت يده أو نقلهما أو نقل واحدا منهما إلى غيره و من فرق بين ما إذا اجاز في تصرفهما أو تصرف واحد منهما أولا فالعلم التفصيلى بحرمة التصرف أجنبي عن المقام ، مع ان اعتبار اجازة التصرف فيه و نفوذ تمليكه مستندا إلى اليد موقوف على اعتبارها قبلهما فلا يعقل توقف حجيتها على أحدهما .

نعم لو قلنا بان المستند لها هو الدليل التعبدي اى قوله : " من استولى على شيء " ( الخ ) بناء على عدم وروده إمضاء لما في يد العقلاء يمكن ان يقال ان إطلاقه يقتضى حجيتها و لو في موارد لم يحرز بناء العقلاء على العمل أو احرز عدم بنائهم عليه فيصح ان يقال انه مع خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء مطلقا بناء على سقوط اثر العلم به أو مع سقوط العلم بوجه آخر تكون اليد حجة بالنسبة إلى سائر الاطراف فيفصل بين كون المستند في اعتبار اليد بناء العقلاء فيقال بعدم اعتبارها مطلقا و بين كونه الدليل الشرعي فيفصل بين سقوط العلم عن التنجيز و عدمه .

هذا بناء على إطلاق ادلة اعتبار اليد بالنحو المشار اليه لكنه لا يخلو من تأمل .

و يمكن دعوى بناء العقلاء على ترتيب آثار اليد في بعض الاطراف المبتلى به مع كثرة الاطراف و ان لم تبلغ حد المحصورة و المسألة محتاجة إلى الفحص و التأمل .

/ 290