مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما ان في الموارد المذكورة يبنى على الحل كذلك يبنى عليه في مطلق ما شك فيه من نظر إلى وجه البناء عليه ، فتكون الرواية بصدد بيان اصالة الحل و الامثلة تقريب بالاذهان بوجه .

أو يقال : ان قوله : " هو لك " جملة وصفية لقوله : " كل شيء " و " حلال " خبره ، فكانه قال : كل شيء استوليت عليه حلال حتى تعلم خلافه ، بدعوى ان الامثلة قرينة عليه و فى ضمير الفصل اشعار به فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلية على ما استولى عليه تأسيسا أو إرشادا ان قلنا بموافقته لبناء العقلاء .

أو يقال : ان المراد بقوله : " كل شيء هو لك حلال " ليس اصالة الحل بقرينة الامثلة بل المراد بيان الحلية المنكشفة بتلك الامارات تأسيسا أو إرشادا ، و المراد بالمعرفة هى الوجدانية أو الاعم منها ، و من البينة المقدمة عليها كما جعل في ذيلها الاستبانة و قيام البينة غاية للحل ، أو يقال : ان المراد بالحلال معنى عام بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد الاصل و الامارة لا خصوص واحد منهما ، فقد ظهر انها من ادلة اصالة الحل على بعض الاحتمالات ، و الانصاف ان الاتكال عليها لاصالة الحل و إجرائها في اطراف العلم مشكل في مشكل و لو سلم ذاك و ذلك يأتى فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان .

ثم ان السيد الطباطبائي تمسك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام بل مطلقا اى في الجوائز و غير السلطان و عامله في الجملة أو في جميع الاطراف .

منها ما وردت في شراء السرقة و الخيانة كصحيحة ابى بصير ( 1 ) " قال : سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال : لا ، الا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا ، الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك " ، و رواية الجراح المدائني ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يصلح شراء السرقة الخيانة إذا عرفت " .

و موثقة سماعة ( 3 ) " قال : سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال : إذا عرفت انه

1 - و

2 - و

3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع و شروطه - الثانية ضعيفة بجراح المدائني .

/ 290