كما ان في الموارد المذكورة يبنى على الحل كذلك يبنى عليه في مطلق ما شك فيه من نظر إلى وجه البناء عليه ، فتكون الرواية بصدد بيان اصالة الحل و الامثلة تقريب بالاذهان بوجه .أو يقال : ان قوله : " هو لك " جملة وصفية لقوله : " كل شيء " و " حلال " خبره ، فكانه قال : كل شيء استوليت عليه حلال حتى تعلم خلافه ، بدعوى ان الامثلة قرينة عليه و فى ضمير الفصل اشعار به فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلية على ما استولى عليه تأسيسا أو إرشادا ان قلنا بموافقته لبناء العقلاء .أو يقال : ان المراد بقوله : " كل شيء هو لك حلال " ليس اصالة الحل بقرينة الامثلة بل المراد بيان الحلية المنكشفة بتلك الامارات تأسيسا أو إرشادا ، و المراد بالمعرفة هى الوجدانية أو الاعم منها ، و من البينة المقدمة عليها كما جعل في ذيلها الاستبانة و قيام البينة غاية للحل ، أو يقال : ان المراد بالحلال معنى عام بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد الاصل و الامارة لا خصوص واحد منهما ، فقد ظهر انها من ادلة اصالة الحل على بعض الاحتمالات ، و الانصاف ان الاتكال عليها لاصالة الحل و إجرائها في اطراف العلم مشكل في مشكل و لو سلم ذاك و ذلك يأتى فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان .ثم ان السيد الطباطبائي تمسك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام بل مطلقا اى في الجوائز و غير السلطان و عامله في الجملة أو في جميع الاطراف .منها ما وردت في شراء السرقة و الخيانة كصحيحة ابى بصير ( 1 ) " قال : سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال : لا ، الا ان يكون قد اختلط معه غيره ، فاما السرقة بعينها فلا ، الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك " ، و رواية الجراح المدائني ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا يصلح شراء السرقة الخيانة إذا عرفت " .و موثقة سماعة ( 3 ) " قال : سألته عن شراء الخيانة و السرقة فقال : إذا عرفت انه 1 - و 2 - و 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع و شروطه - الثانية ضعيفة بجراح المدائني .