مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الابتلاء ، فصحيحة ابى ولاد مخالفة لاستصحاب حرمة التصرف في المال و للعلم الاجمالى الموجب لسقوط اليد عن الاعتبار ، لما عرفت من سقوطها و لو لم تكن الاطراف أو بعضها جائزة التصرف له .الا ان يقال : ان جريان الاستصحاب و سقوط اليد عن الاعتبار انما هو في مورد علم اجمالا ان هذا المجاز أو الجائزة من مال الغير أو ذاك الذي تحت يد المجيز و يلحق به ما إذا لم يكن للمجيز معيشة الا من الحرام كالسرقة و قطاع الطريق و غيرهما ممن كان طريق معاشه منحصرا في المشروع ، و اما من كان له طرق مشروعة لمعاشه فيده معتبرة و لو علم اجمالا بان في أمواله مغصوبا أو محرما ، لما مر ان بناء العقلاء و سيرة المتشرعة علي معاملة الملكية مع ما في يد التاجر و غيره و لو مع العلم بان في أمواله محرما ، و تدل عليه الرواية المتقدمة في متولى مال الوقف .فيمكن ان يقال في المقام ان مورد السوأل هو جائزة من يلى عمل السلطان و لا مكسب له غيره ، و الظاهر ان ضيق صدره لاجل اعتقاده بان ما في يد العامل حرام نوعا و لو كان من قبيل الخراج و المقاسمة و الزكوة ، لعدم اهليتهم لاخذها ، و لعله الظاهر من تقييده بان لا مكسب له اعمالهم ، و قد قلنا بسقوط اليد لدى العقلاء إذا كان ذو اليد ممن لا شغل له الا الحرام .و الجواب بالحل لعله لاجل كون نوع ما في يد العمال من الخراج و المقاسمة و الزكوة مما اخذها السلطان بدعوى ولايته الشرعية حلالا اخذه و شرائه و كان الزارع المأخوذ منه فارغ الذمة منها شرعا كما يأتى الكلام فيه .فحينئذ يكون يد العامل الذي لا شغل له الا عمل السلطان على الجوائز و الاموال الاخر كيد التاجر الذي لا شغل له الا التجارة و ان علم ان في تجارة هذا و ما في يد ذاك محرما ، فكما ان يد التاجر كاشفة عن ملكيته و معتبرة لدى العقلاء و المتشرعة كذلك يد العامل على الاموال التي تحت استيلائه كاشفة عن كونه مأخوذة خراجا و مقاسمة و نحوهما لا ظلما و عدوانا ; فهذه اليد معتبرة لدى العقلاء و المتشرعة بعد حلية ما ذكر و ان علم اجمالا ان في جملة الاموال التي تحت يدهم ما لا مغصوبا .