في هذه الصورة بل و صورة الشك في الرضا باخبار اللقطة إذا اطلاقها يقتضى جواز الالتقاط مع الشك في رضا صاحبه و مع العلم بخلو نفسه من الطرفين ( نعم ) الظاهر عدم اطلاقها لحال العلم بعدم الرضا .فأدلة حرمة التصرف و كذا دليل جعل الاحتياط في الاموال مع الشك على فرض وجوده منصرفة عن مثل المقام ، فعليه يجوز اخذ المال للرد إلى صاحبه مع العلم بخلو ذهنه و مع الشك في رضاه .ثم الظاهر من طيب نفسه هو الفعلى منه و لو بنحو الارتكاز والاختزان في النفس و ان كان غافلا عنه ، فلا يعتبر الالتفات إلى طيب نفسه ، بل يكفى ما هو المخزون فيها كما لا يكفى التقديري منه مع عدم تحققه فعلا ، و الالزم الالتزام بجواز التصرف مع كراهته الفعلية إذا احرز انه على تقدير التفاته بجهة كعلمه و ورعه يصير راضيا و تطيب نفسه به و هو كما ترى ، ثم ان الكلام في هذه الرواية جار في ساير ما بمضمونها أو قريب منها .إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حال الصور المتقدمة من حيث الحكم التكليفي و الوضعي .فنقول اما لو علم برضا صاحب المال فلا اشكال في جوازه في جميع الموارد ، كما لو علم عدم رضاه و لو بأخذه ورده اليه ، فلا ينبغى ايضا التأمل في حرمته لاطلاق الادلة ، سواء كان عدم الرضا أو المنع بجهة عقلائي ام لا .و دعوى الانصراف و عدم الاطلاق قد عرفت ما فيهما .و قد يقال بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة ، كموثقة السكوني ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " عونك الضعيف من افضل الصدقات " ، بدعوى ان اخذ المال من الغاصب و الرد إلى صاحبه من العون عليه ، و مع نحو قوله : " كل معروف صدقة " كما في صحيحة معوية بن وهب ( 2 ) فان ذلك معروف فيكون مستحبا كالصدقة ، بل 1 - الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 59 - من أبواب جهاد العدو .2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 1 - من أبواب فعل المعروف