من الرواية ، و كيف كان لا يمكن فهم حكم المقام منها .ثم بعد الفحص و اليأس يقع الكلام في تكليفه على حسب القواعد قال السيد الطباطبائي : مع قطع النظر عن النصوص الاحتمالات عديدة : وجوب التصدق ، و وجوب الامساك و الوصية به حين الموت ، و وجوب الدفع إلى الحاكم ، و التخيير بين اثنين منها أو الثلثة ، ثم قال وجه الثالث ان الحاكم ولي الغائب فيجب الدفع اليه لانه بمنزلة الدفع اليه و لا بأس به ، و ان كان في تعينه نظر الا ان يقال : إذا جاز وجب لانه القدر المتيقن حينئذ لكنه مشكل لامكان تعين الاولين ايضا ( نعم ) الوجه الاول يمكن دفعه بما ذكره المصنف من انه مع الشك يكون الاصل الفساد .لكن يمكن ان يقال : ان الاصل المذكور لا يقتضى حرمة التصدق حتى يتعين الاخر ، لان المفروض احتمال وجوبه كما يحتمل وجوب غيره و العقل حاكم بالتخيير في مثل ذلك فيجوز التصدق بمعنى الدفع إلى الفقير و ان كان لا يجوز له اخذه و لا للمتصدق ترتيب آثار الملك عليه و الثمر هو جواز الدفع بدون الاعلام فيجوز له التصرف حينئذ " انتهى " .( و فيه ) ان مقتضى عدم حلية مال إمرء مسلم الا بطيبة نفسه و حرمة ابقاء التسلط و الاستيلاء عليه عدوانا و بلا حق : حرمة التصرف فيه بالتصدق و حرمة الامساك فيندفع احتمالهما تعيينا أو تخييرا ، فيبقى احتمال وجوب الرد إلى الحاكم ، و لا يدفع بما ذكر ، بل مقتضى ولاية الحاكم و كونه بمنزلة صاحبه وجوب الرد اليه تخلصا عن الامساك المحرم أو توسلا إلى الواجب ان قلنا بوجوب الرد و الايصال شرعا ، لحكومة دليل ولايته على دليل عدم حل مال المسلم و دليل وجوب رد المغصوب ، فتحصل منه ان احتمال الرد إلى الحاكم مدفوع بالدليل .مضافا إلى انه مع فرض جريان اصالة فساد الصدقة و أصالة عدم وقوعه صدقة لا يبقى مجال للرد إلى الفقير بغير جهة الصدقة ، لعدم احتمال جواز إتلاف مال الغير و إعطائه بالفقير بغير وجه الصدقة فضلا عن احتمال وجوبه ، فالمحتمل مدفوع بالاصل ، و غير الصدقة لا يحتمل ، فمقتضى القواعد مع الغض عن النصوص الخاصة وجوب