مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال : يتصدق بها " .فلا يبعد دلالتها على المقصود بان يقال : ان موردها يد ضمان بل عدوان و غصب فان إخراج المال من مكة إلى الكوفة بغير حق و لا فحص عن صاحبه يوجب الضمان و يكون عدوانا ، و مقتضى إطلاق الذيل وجوب الصدقة عليه عند اليأس عن صاحبه .و توهم ان الامر بالصدقة بعد التعريف عند صاحب البيت دليل على وجوب الصدقة قبل الفحص ( مدفوع ) بان الفحص انما يجب توصلا و مقدمة لا تعبدا و نفسا ، و لا شبهة في ان وجدان دراهم مدفونة في بيوت مكة التي هى محل ورود الحجاج من البلاد المتفرقة النائية في سنين كثيرة يوجب اليأس عن معرفة صاحبها كما هو واضح ، فالأَمر بالتصدق في مورد اليد الغاصبة و الضامنة مع الغاء الخصوصية عن المورد موجب لفهم عموم الحكم إلى كل يد غصب و ضمان ، و لا يحتمل عرفا خصوصية الدفن و لا بيوت مكة و لا الدراهم .الا ان يقال : ان في مورد الرواية خصوصية لا يمكن الغائها و هي احتمال كون الدراهم المدفونة لا رب لها ، لاحتمال انها من السنين القديمة التي انقرض أربابها ، فلا يكون من مجهول المالك المعلوم ان له مالكا .و لو فرض وجود مورد في المقام كذلك يمكن التفصيل بينه و بين غيره لهذه الرواية و للرواية الواردة في الوقف كما تقدمت .و التمسك باستصحاب بقاء مالكها أو ان لها ربا لالحاق غيرها بها محل اشكال من وجوه مع ان احتمال خصوصية الدفن حاصل و لا يصح الغائها كما نرى اختلاف الاحكام مع اختلاف خصوصية في الموضوع نظير المقام كالدار يوجد فيها الورق و الدابة يوجد في جوفها الشيء ( 1 ) و السمكة يوجد في جوفها المال ( 2 ) .