مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت فان لم يعرفوها قال : يتصدق بها " .

فلا يبعد دلالتها على المقصود بان يقال : ان موردها يد ضمان بل عدوان و غصب فان إخراج المال من مكة إلى الكوفة بغير حق و لا فحص عن صاحبه يوجب الضمان و يكون عدوانا ، و مقتضى إطلاق الذيل وجوب الصدقة عليه عند اليأس عن صاحبه .

و توهم ان الامر بالصدقة بعد التعريف عند صاحب البيت دليل على وجوب الصدقة قبل الفحص ( مدفوع ) بان الفحص انما يجب توصلا و مقدمة لا تعبدا و نفسا ، و لا شبهة في ان وجدان دراهم مدفونة في بيوت مكة التي هى محل ورود الحجاج من البلاد المتفرقة النائية في سنين كثيرة يوجب اليأس عن معرفة صاحبها كما هو واضح ، فالأَمر بالتصدق في مورد اليد الغاصبة و الضامنة مع الغاء الخصوصية عن المورد موجب لفهم عموم الحكم إلى كل يد غصب و ضمان ، و لا يحتمل عرفا خصوصية الدفن و لا بيوت مكة و لا الدراهم .

الا ان يقال : ان في مورد الرواية خصوصية لا يمكن الغائها و هي احتمال كون الدراهم المدفونة لا رب لها ، لاحتمال انها من السنين القديمة التي انقرض أربابها ، فلا يكون من مجهول المالك المعلوم ان له مالكا .

و لو فرض وجود مورد في المقام كذلك يمكن التفصيل بينه و بين غيره لهذه الرواية و للرواية الواردة في الوقف كما تقدمت .

و التمسك باستصحاب بقاء مالكها أو ان لها ربا لالحاق غيرها بها محل اشكال من وجوه مع ان احتمال خصوصية الدفن حاصل و لا يصح الغائها كما نرى اختلاف الاحكام مع اختلاف خصوصية في الموضوع نظير المقام كالدار يوجد فيها الورق و الدابة يوجد في جوفها الشيء ( 1 ) و السمكة يوجد في جوفها المال ( 2 ) .

1 - الوسائل - كتاب اللقطة - الباب 9 .

2 - الوسائل - كتاب اللقطة - الباب 10 .

/ 290