مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و اما صحيحة يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) " قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام و انا حاضر إلى ان قال فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله و رحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فاى شيء نصنع به قال : تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة قال : لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كيف نصنع قال : إذا كان كذلك فبعه و تصدق بثمنه ، قال له على من جعلت فداك قال : على أهل الولاية " فغير مربوطة بالمقام ، لان وجود المتاع من الرفقة عند بعضهم كان برضا صاحبه و اذنه ثم نسى فبقى عنده فلا تكون يده غاصبة أو ضامنة ، مضافا إلى احتمال ان يكون امره بالتصدق اذنا منه عليه السلام ، فاستفادة حكم المورد منها في محلها .و منه يظهر الكلام في موثقة هشام بن سالم ( 2 ) الراجعة إلى أجير يقوم في الرحى ففيها الامر بالدفع إلى المساكين و نحوها احتمالا صحيحة ( 3 ) منه ايضا ، و يعلم الحال ايضا في رواية نصر صاحب الخان ( 4 ) و رواية حفص بن غياث ( 5 ) و بالجملة يشكل استفادة حكم المورد من الروايات الآمرة بالتصدق .و اما مرسلة الحلى في السرائر فغير حجة .و دعوى جبرها بالشهرة المحققة ظاهرة ; لعدم معلومية استناد المشهور على فرض ثبوت الشهرة بها ، و نفس الشهرة على فرضها حجة في المقام ، لقرب استنادهم بالاخبار الكثيرة المتدمة و غيرها و تخلل الاجتهاد فيها .ثم ان جملة من الروايات الدالة على لزوم حفظه و الوصية به كصحيحة هشام بن سالم و ذيل موثقته و صحيحة معوية بن وهب ( 6 ) و رواية الهيثم ( 7 ) فموردها عدم