مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا يخفى انه لا ملازمة بين إنفاذ المأخوذ زكوة و خراجا و وقوعهما كذلك و إنقاذ المعاملة عليها وضعا و بين حلية الاخذ و حلية التصرفات في المأخوذ على الجائر لامكان صحة شيء وضعا و حرمته تكليفا فلا مانع من حرمة البيع وقت النداء و صحته .

فلو دل دليل على نفوذ اعمال السلاطين في اخذ المذكورات و المعاملة عليها لا يكشف منه حلية تصرفاتهم و اخذهم و اعطائهم تكليفا لان كل ذلك تصرف في سلطان الوالي العادل فله المنع عن تصرفاتهم و الانفاذ على فرض وقوعها ، و قد استفيض نقل الاجماع و عدم الخلاف و الشهرة على جواز الشراء من السلطان الجائر ، و تدل على جوازه بل جواز مطلق المعاملة جملة من الروايات .

منها صحيحة الحذاء ( 1 ) عن ابى جعفر عليه السلام : " قال : سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الابل الا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ من صدقات اغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه فقال ان كان قد اخذها و عزلها فلا بأس قيل له فما ترى في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال : ان كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من كيل " .

و هي بفقراتها الثلث تدل على المطلوب اى نفوذ اخذ الجائر بمعنى وقوع ما اخذه صدقة و جواز الشراء منه و نفوذه بل جواز ساير المعاملات عليه ، اما الفقرة الاولى فدلالتها ظاهرة سيما مع تسمية ما زاد عن الحق الواجب حراما nو مفروضية كون المأخوذ حقا واجبا عليهم .

و المناقشة فيها تارة بان السائل في مقام السوأل عن حكم آخر و ليس بصدد السوأل من السلطان الجائر فلا إطلاق فيها من هذه الجهة و قوله : " يأخذون منهم

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به .

/ 290