مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فالتفصيل بينهما بعيد ، و اما رواية على بن يقطين ( 1 ) " قال قلت لابى الحسن عليه السلام ما تقول في اعمال هؤلاء قال : ان كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال : فاخبرني على انه كان يجبيها من الشيعة علانية و بردها عليهم في السر " ، فمع إرسالها و كونها في قضية شخصية راجعة إلى على بن يقطين و لعل ما كان يتولى أو في اهبة توليه من الاراضى لم تكن أراضي الخراج المعهودة " تأمل " : ان الظاهر من قوله : " أموال الشيعة " ان ما اخذ منهم كان أموالهم واخذ منهم جورا و ظلما ، و لا بأس بإطلاق الجباية عليه بعد جعل السلطان ظلما ، و لهذا كان يرد عليهم خفاء و هم لا يؤدون الخراج إلى ولي المسلمين بحق مع انه جائز .و من المحتمل ان يكون ذلك اذنا منه عليه السلام لعلى بن يقطين بأن يأخذ ما على الشيعة من الخراج و غيره و يرد إلى مستحقيهم فليس المراد من الرد إليهم الرد إلى من اخذ منهم .و منه يظهر الكلام في رواية احمد بن زكريا الصيدلانى ( 2 ) عن رجل من بني حنيفة من أهل بست و سجستان " قال : وافقت أبا جعفر عليه السلام في السنة التي حج فيها " ثم حكى قضية كتابة ابى جعفر عليه السلام إلى و إلى سجستان و امحاء الوالي خراجه من ديوانه و قوله : " لا تؤد خراجا ما دام لي عمل " ، فانها ايضا مع ضعفها واردة في قضية شخصية لا يعلم ان الخراج المأخوذ منه كان من الاراضى الخراجية أو من ملكه الشخصي .و اما رواية ابن جمهور ( 3 ) المشتملة على كتابة ابى عبد الله عليه السلام إلى النجاشي و إلى الاهواز و فارس فلا دلالة لها رأسا لان الظاهر منها انه امر باداء الخراج من ماله عنه فراجع .