مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لا يحكم بالقبح المستلزم لصحة العقوبة لكن يدرك انه قبيح و مذموم و لو أخلاقا و بعد حكم الشرع يرى انه بمناطه مع انه من الواضح لدى العقول ان لا دخالة للالفاظ هيئة و مادة ، و كذا للمعاني بما انها مستفادة من خصوص تلك الالفاظ في القبح و المذمومية بل يدرك ان الذم و القبح لارائة خلاف الواقع و إلقاء ما يكون مخالفا له .و على هذا كل كلام أو فعل يفيد فائدته ملحق به إذا أوجده الفاعل لافادة خلاف الواقع كالتورية و الهزل و الانشاءات و الافعال المفيدة خلاف الواقع .لا أقول : ان العلة هى الاغراء حتى يمنع ذلك بدعوى الاجماع على حرمة الكذب و لو لم يوجبه .بل أقول : ان تحريمه بملاك قبحه و هو موجود فيما يفيد فائدته أو أقول : ان العرف يرى ان الالفاظ و معانيها التصديقية دخيلة في موضوع الحكم و لو بنحو جزء الموضوع ، و ان تمام الموضوع للحرمة هو ما يحكى عن خلاف الواقع باى دال كان .و يمكن تأييد المدعى أو الاستشهاد له بما وردت في التورية و ما يقتضى الجمع بينها كما روى عن الاحتجاج ( 1 ) انه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل في قصة إبراهيم عليه السلام " قال : بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون قال : ما فعل كبيرهم و ما كذب إبراهيم عليه السلام قيل : و كيف ذلك فقال : انما قال إبراهيم : فاسئلوهم ان كانوا ينطقون ان نطقوا فكبيرهم فعل و ان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا و ما كذب إبراهيم " ثم ذكر تورية يوسف عليه السلام و إبراهيم عليه السلام في قضية اخرى و كيفية الموارات فيها ، و يظهر منها انهما ما كذبا موضوعا بل أخبرا تورية .و الظاهر من عدة من الروايات انهما أرادا الاصلاح فلم يكن قولهما كذبا حكما .كرواية الحسن الصيقل ( 2 ) " قال : قلت لابيعبد الله عليه السلام : انا قد روينا عن