مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي جعفر عليه السلام في قول يوسف عليه السلام : ايتها العيرانكم لسارقون فقال : و الله ما سرقوا و ما كذب و قال إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون فقال : و الله ما فعلوا و ما كذب قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ما عندكم فيها يا صيقل ؟ قال : قلت : ما عندنا فيها الا التسليم قال : فقال : ان الله تعالى احب اثنين و أبغض اثنين احب الخطر ( 1 ) فيما بين الصفين و أحب الكذب في الاصلاح و أبغض الخطر في الطرقات و أبغض الكذب في إصلاح ان إبراهيم عليه السلام انما قال : بل فعله كبيرهم هذا ، أراد الاصلاح و دلالة على انهم لا يفعلون و قال يوسف عليه السلام إرادة الاصلاح .

و رواية عطا عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا كذب على مصلح ثم تلا : " ايتها العيرانكم لسارقون " ثم قال : " و الله ما سرقوا و ما كذب " ثم تلا : بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم ان كانوا ينطقون ثم قال : " و الله ما فعلوه و ما كذب " و يمكن الجمع بان يقال : ان المنفي في رواية الاحتجاج موضوع الكذب كما هو صريحها و فى الروايتين و ما بمعناهما حكم الكذب فيكون المراد ان التورية محكومة بحكم الكذب إذا لم تكن للاصلاح و مع كونها له ليست بكذب اى حكما ايضا كما ليست به موضوعا ، و يؤيده ما دلت على ان المصلح ليس بكذاب كما في صحيحة معوية بن عمار ( 3 ) .

و عن كتاب الاخوان ( 4 ) بسنده عن الرضا عليه السلام " قال : ان الرجل ليصدق على اخيه فيناله عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله ، و ان الرجل يكذب على اخيه ، يريد به نفعه ، فيكون عند الله صادقا " .

و عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) " قال : الكلام ثلثة : صدق ، و كذب ، و اصلاح بين

1 - الخطر : التبختر في المشي .

2 - الوسائل : - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة - مجهولة بمعمر بن عمرو و عطاء

3 - و

4 - و

5 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة - الثالثة مرسلة .

/ 290