مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا مانع منه كما فعل يوسف و إبراهيم عليهما السلام .

و يظهر من ذيل رواية سويد بن حنظلة المنقولة في كتاب الطلاق ( 1 ) و عن المبسوط ( 2 ) روايتهما : جوازها ايضا " قال : خرجنا و معنا وابل بن حجر نريد النبي صلى الله عليه و آله فاخذه اعداء له و تحرج القوم ان يحلفوا فحلفت بالله انه اخى فخلى عنه العدو فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه و آله فقال : صدقت ، المسلم اخو المسلم " .

فان الظاهر منها و ان كان حلفه على الاخوة النسبية لكن يظهر منها نفى الكذب عن التورية ، و يفهم منه جوازه لذلك ، لا لارادة الاصلاح و ان كان المورد كذلك فلو كانت التورية جائزة الا مع إرادة الاصلاح لكان عليه التنبيه عليه لا الحكم بالجواز لمجرد نفى الكذب .

فتحصل مما مر ان التورية و كذا الانشاءات و الافعال المفيدة فائدة الكذب لا تكون محرمة ، للاصل و قصور الادلة ، بل دلالة بعض الروايات على الجواز ثم انه قد يستشكل على رواية الاحتجاج ( 3 ) في توجيه تورية إبراهيم بان كسر الاصنام صدر من إبراهيم عليه السلام ، و ان كانت الاصنام ينطقون ، فيلزم الكذب بالاخبار بالملازمة ، فان ملاك الصدق و الكذب في الشرطيات صدق الملازمة و كذبها .

( و فيه ) ما لا يخفى فان كلام إبراهيم عليه السلام من قبيل التعليق على امر محال ; لاثبات ان المعلق عليه محال ، لا لاثبات الملازمة فالكلام سيق لنفي العمل لكونه معلقا على محال لا لتحققه بتحقق المعلق عليه نظير قوله تعالى : و لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ( 4 ) فانه ليس بصدد الاخبار بالملازمة بين دخول الجنة و ولوج

1 - راجع الخلاف - كتاب الطلاق - مسألة 60 - في جواز الحيلة في الاحكام - ص 459 .

2 - كتاب الطلاق - باب الحيل .

3 - ص 194 - مرسلة .

4 - سورة الاعراف الاية 38 .

/ 290