مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
مثله و منع كون مناط الكذب فيه .و الاولى الاستدلال عليه مضافا إلى العلم الاجمالى المنجز في الموارد المشكوك فيها فان في كل مورد منها يعلم اجمالا بانه اما الاخبار عن الثبوت كذب محرم أو الاخبار عن عدمه فلا يجوز عقلا الاخبار بأحد الطرفين بحملة من الروايات كحسنة على بن جعفر ( 1 ) عن اخيه موسى بن جعفر ( ع ) عن آبائه في حديث " قال ليس لك ان تتكلم بما شئت لان الله عز و جل يقول و لا تقف ما ليس لك به علم " .فان الظاهر منها ان الاية الكريمة تشمل القول بغير علم فتكون هى مضافا إلى الرواية دليلا على المطلوب ، و فى المجمع ( 2 ) انها اعم من القول بغير علم و الاعتقاد بما لا يعلم و غيرهما و المتيقن من الرواية هو القول بغير علم بقرينة استشهاده بالآية الشريفة و مقتضى اطلاقها عموم الحكم لجميع مصاديق الاخبار بغير علم ، و لا دليل على اختصاصها بالاخبار عن الله تعالى ، و صحيحة هشام بن سالم ( 3 ) " قال : قلت لابيعبد الله ( ع ) : ما حق الله على خلقه قال : ان يقولوا ما يعلمون و يكفوا عمالا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد ادوا إلى الله حقه " و نحوها رواية زرارة ( 4 ) .و يمكن المناقشة فيها ابن مطلق ثبوت حق منه تعالى على خلقه لا يدل على وجوب ادائه اذ لعله من الحقوق المستحبة أو يقال : ان الحق فيها منصرف إلى ما هو من قبيل أحكام الله تعالى لا مطلق القول بغير علم ، و موثقة زياد بن ابى رجاء ( 5 ) عن