مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أبي جعفر عليه السلام " قال : ما علمتم فقولوا و ما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ان الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء " الا ان يناقش فيها بان ذيلها قرينة على ان المراد من القول بغير علم مثل الفتوى و الاخبار عن الله تعالى لا مطلقا ، الا ان يقال : ان ذكر مصداق أهم المصاديق لا يصير قرينة على الاختصاص فالعبرة بإطلاق الصدر و اما المناقشة فيها باشتمالها على ما لا يجب جزما و هو القول بان الله أعلم ( ففى محلها ) ; لانه كناية عن عدم جواز القول بغير علم فالظاهر المتفاهم منها عدم جوازه .و تؤيد المطلوب رواية ابى يعقوب اسحق بن عبد الله ( 1 ) و الظاهر صحتها عن أبي عبد الله عليه السلام " ان الله تعالى خص عباده بآيتين من كتابه ، ان لا يقولوا حتى يعلموا ، و لا يردوا ما لم يعلموا ، و قال تعالى : ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ، ان لا يقولوا على الله الا الحق و قال : بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله " .لكن الظاهر اختصاصها بالاحكام و نحوها ، و رواية زرارة ( 2 ) " ان من حقيقة الايمان ان لا يجوز منطقك علمك " .و يؤيده ايضا فحوى صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل : لا أدري و لا يقل : الله أعلم ، فيوقع في قلب صاحبه شكا ، و إذا قال المسئول : لا أدري ، فلا يتهمه السائل " فتأمل " ، مضافا إلى قبح الاخبار بغير علم ، بل الظاهر عدم جوازه في ارتكاز المتشرعة ، و كان منزلته منزلة الكذب لديهم .هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب في بعض الموارد ، و الا فقد يمكن التمسك به لاحراز الموضوع ، فإذا شك في طلوع الشمس بعد اليقين بعدم طلوعها يقال : ان