مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبي جعفر عليه السلام " قال : ما علمتم فقولوا و ما لم تعلموا فقولوا : الله أعلم ان الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء " الا ان يناقش فيها بان ذيلها قرينة على ان المراد من القول بغير علم مثل الفتوى و الاخبار عن الله تعالى لا مطلقا ، الا ان يقال : ان ذكر مصداق أهم المصاديق لا يصير قرينة على الاختصاص فالعبرة بإطلاق الصدر و اما المناقشة فيها باشتمالها على ما لا يجب جزما و هو القول بان الله أعلم ( ففى محلها ) ; لانه كناية عن عدم جواز القول بغير علم فالظاهر المتفاهم منها عدم جوازه .

و تؤيد المطلوب رواية ابى يعقوب اسحق بن عبد الله ( 1 ) و الظاهر صحتها عن أبي عبد الله عليه السلام " ان الله تعالى خص عباده بآيتين من كتابه ، ان لا يقولوا حتى يعلموا ، و لا يردوا ما لم يعلموا ، و قال تعالى : ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ، ان لا يقولوا على الله الا الحق و قال : بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه و لما يأتهم تأويله " .

لكن الظاهر اختصاصها بالاحكام و نحوها ، و رواية زرارة ( 2 ) " ان من حقيقة الايمان ان لا يجوز منطقك علمك " .

و يؤيده ايضا فحوى صحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل : لا أدري و لا يقل : الله أعلم ، فيوقع في قلب صاحبه شكا ، و إذا قال المسئول : لا أدري ، فلا يتهمه السائل " فتأمل " ، مضافا إلى قبح الاخبار بغير علم ، بل الظاهر عدم جوازه في ارتكاز المتشرعة ، و كان منزلته منزلة الكذب لديهم .

هذا مع قطع النظر عن الاستصحاب في بعض الموارد ، و الا فقد يمكن التمسك به لاحراز الموضوع ، فإذا شك في طلوع الشمس بعد اليقين بعدم طلوعها يقال : ان

1 - الوافي - باب النهى عن القول بغير علم - من أبواب العقل و العلم ج 1 - ص 48

2 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 4 - من أبواب صفات القاضي و ما يجوزان يقضى به .

3 - الوافي - باب النهى - بغير علم - من أبواب العقل و العلم ج 1 - ص 48 .

/ 290