مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شرا من الخمر و كذا لا يمكن الحمل على الاحتمال الثاني على نحو الحقيقة فلا بد من الحمل على حقيقة ادعائية ، اما دعوى كون الطبيعة بنفسها شرا من الشراب أو دعوى كونها بجميع مصاديقها كذلك ، أو دعوى كونها كذلك بلحاظ بعض المصاديق و الارجح : الاول ثم الثاني ، فعليه يستفاد منها كونها كبيرة بنفسه أو بجميع مصاديقه و لا يستفاد منها اكبريته من الشراب حقيقة بل هو ادعاه يثبت به كونه كبيرة لكن الشأن في ترجيح الاحتمال الذي يستفاد منه كونه كبيرة من بين الاحتمالات المتقدمة الكثيرة .

الا ان يدعى ان الظاهر من الجملة الاولى ان الشراب من الكبائر بجعل ما ذكر كناية عنه و ظاهر الجملة الثانية بعد عدم إمكان الحمل على الحقيقة هو دعوى كون طبيعة الكذب بلا قيد شر من الشراب ، و لازم هذه الدعوي كونه كبيرة بنفسها و لا يلزم منه اشكال كما توهم ، فانه إذا قامت القرينة على عدم إرادة الحقيقة لا يجوز طرح الرواية بل تحمل على الحقيقة الادعائية و لازمها كون الكذب بنفسه و على نحو الاطلاق شرا من الشراب ادعاء و لازم ذلك كونه كبيرة على نحو الاطلاق الا ان يقال : مجرد هذا التشبيه و الدعوى لا يدل على كونه كناية عن كونها كبيرة كما ورد : ان حب الدنيا رأس كل خطيئة مريدا به ان حبها ام الخطايا مع انه محرم بلا شبهة ، فيمكن ان يكون المراد بالرواية التنبيه على مفاسد الخمر و الكذب لا بيان حرمتهما و لا قرينة على كونه بصدد بيان الحرمة فضلا عن كونهما كبيرة فدعوى كون الجملتين كناية عن حرمتهما أو كونهما كبيرة عارية عن الشاهد و مخالفة لاصالة الظهور ، و بعبارة اخرى ان الجملة الاولى بعد كونها استعارة تكون لها ظهور ثانوي لاجل قيام القرينة في المعنى الاستعاري و جعل هذا المعنى الاستعاري كناية عن امر آخر و هو الحرمة أو كونه كبيرة : خلاف الظاهر لابد فيه من قيام قرينة و هي مفقودة .

و يؤيد ما ذكرناه ان حرمة الخمر كانت معلومة في عصر صدور الرواية بالكتاب و السنة لم يحتج إلى بيانها و المحتاج اليه بيان مفاسدها و مصالح منعها ، فالجملة الاولى

/ 290