مکاسب المحرمه جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
رواية ابى الجارود ( 1 ) عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله تعالى انما الخمر ( الخ ) " و اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر " فيمكن حمل الروايات المتقدمة على بيان المراد من الاية كما يظهر منها ، و الروايتين المتقدمتين آنفا على تفسير الميسر مطلقا لا المراد بالاية ، و اما الاخيرة فيحتمل فيهما ان يكون المراد بكل قمار كل آلة له بقرينة النرد و الشطرنج ، كما يحتمل ان يكون المراد بهما بقرينة كل قمار اللعب بهما ففيها اجمال .بل يمكن ان يقال ان الروايات في تفسير الميسر على طوائف : منها ما دلت على انه الآلات كالروايات المتقدمة .و منها ما دلت على انه الرهن ، كصحيحة معمر بن خلاد ( 2 ) عن ابى الحسن عليه السلام قال " النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر " ، و رواية العياشي في محكي تفسيره عن ياسر الخادم ( 3 ) عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال : " التفل من كل شيء قال : و التفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم و غيره " و ضبط التفل مختلف في الوسائل ففى مورد بالتاء و الفاء و فى مورد بالثاء المثلثة و القاف ، و فى مورد بالنون و العين و لم يظهر معنى مناسب في اللغة لما فسر في الرواية و من المحتمل ان يكون بالنون و الفاء محركة بمعنى الغنيمة فيكون ما بين المتراهنين نفل و غنيمة .و منها ما دلت على انه الالات و الرهن جميعا كالمحكي عن تفسير العياشي ( 4 ) عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول " ان الشطرنج و النرد و أربعة عشر و كل ما قومر عليه منها فهو ميسر " .فان الظاهر منه ان الشطرنج و تالييه ذاتهما ميسر و كل ما قومر عليه ايضا ميسر ، و ما قومر عليه هو الرهن ، و إرجاع احد المعطوف و المعطوف عليه