و هل يمكن ان يقال : ان حرمة الكذب في الشرع بالوجوه و الاعتبار بالمعني المتقدم و ان كان قبحه بذاته عقلا ، و ليستأنس له بروايات .كمرسلة سيف بن عميرة ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : " كان على بن الحسين عليه السلام يقول لولده : اتقوا الكذب الصغير منه و الكبير في كل جد و هزل فان الرجل إذا كذب في الصغير اجترء على الكبير " ( الخ ) بدعوى ان الظاهر من التعليل ان الامر بالاتقاء عن الصغير ليس لذاته بل لاجل عدم الاصلاح بالكبير ، فلو كان الكذب الصغير محرما لما يناسب هذا التعليل و هو نظير قوله في روايات التثليت : " و من اخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم ( 2 ) " فالأَمر بالاتقاء عن الصغير إرشادي لغرض عدم الوقوع في المحرم و هو الكذب الكبير .و معلوم ان كبر الكذب و صغره باعتبار ترتب الفساد على المخبر به و مراتب الفساد و الا فنفس الكذب من حيث ذاته لا يتصف بهما ، و من ذلك يمكن الاستيناس للمطلوب بان الكذب في حد ذاته لا يكون شيئا و انما حرمته و حليته و كبره و صغره باعتبار الوجوه المنطبقة عليه .و رواية حماد و محمد ( 3 ) عن الصادق عليه السلام عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام " قال : يا على ثلث يحسن فيهن الكذب : المكيدة في الحرب وعدتك زوجتك و الاصلاح بين الناس " و فيها ايضا " يا على ان الله احب الكذب في الصلاح و أبغض الصدق في الفساد " ، و قريب منها روايات .و رواية الصدوق ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " اليمين على وجهين " إلى ان قال " فاما اليمين التي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزمه الكفارة فهو ان 1 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 140 - من أبواب أحكام العشرة .2 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 12 - من أبواب صفات القاضي و ما يجوزان يقضى به .3 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 141 - من أبواب أحكام العشرة - في سندها مجاهيل .4 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .