هو الحلف كاذبا ، لا أقول : في مورد الحلف بهما حتى يقال : انه انشاء بل أقول : ان مورد الحلف بهما هو الكذب لو لا الانشاء فيستكشف منه ان مورد الاسؤلة في غيره هو الحلف كذبا فقوله : فيستحلفونى اى يستحلفونى كذبا بالقرينة المذكورة .و تشهد لما ذكرناه ايضا ما ا شبر فيها إلى الثقية و الضرورة و الاضطرار كصحيحة ابى الصباح ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام و فيها " قال : ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " و رواية سماعة ( 2 ) عنه عليه السلام " قال : إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره و اضطر اليه و قال : ليس شيء مما حرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه " لان الظاهر منها ان التقية و الاضطرار و الاكراه صارت منشأ للجواز و لو لا تلك العناوين المجوزة لم يكن جائزا بل رواية سماعة كالصريح بذلك ، و لا شبهة في جواز الحلف صادقا مطلقا كما فعل الائمة ( ع ) كثيرا و قد حلف أبو عبد الله عليه السلام في صحيح ابى الصباح المتقدم و حلف أبو الصباح بمحضره و الحمل على عدم الكراهة كما ترى بل هو مقطوع الخلاف و تشهد له ايضا مرسلة يونس عن بعض اصحابه عن أحدهما ( 3 ) في رجل حلف تقية " فقال ان خفت على مالك و دمك فاحلف ترده بيمينك فان لم تر ان ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم " فان الظاهر ان النهى عن الحلف للحرمة فيكشف منه ان مورده الحلف كاذبا .و اما مرسلة الصدوق فالظاهر منها جدا أن موردها الحلف كاذبا لا الانشاء " قال في الفقية ( 4 ) : و قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين أحدهما ، إلى ان قال و الآخر على ثلثة أوجه فمنها ما يوجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا و منها ما لا كفارة عليه و لا اجر و منها ما لا كفارة عليه فيها و العقوبة فيها دخول النار فاما التي يوجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزمه الكفارة فهو ان يحلف الرجل في خلاص إمرء مسلم أو خلاص ماله من متعديتعدى عليه من لص أو غيره ، إلى ان قال : و اما التي عقوبتها 1 - و 2 - و 3 - الوسائل - كتاب الايمان الباب 12 - الظاهر ان في الثانية إرسال .4 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 - و الفقيه - باب الايمان و النذور و الكفارات - الحديث 20 - ج 3 - ص 405 .