شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هي ترضع فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل على قال سلم : فأرضعتنى ثلاث رضعات ثم مرضت أم كلثوم فلم ترضعنى فلم أكن أدخل على عائشة أم المؤمنين من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشرا من الرضعات و من طريق مالك عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت عاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعة عشر رضعات ليدخل عليها و هو صغير ففعلت فكان يدخل عليها قال أبو محمد : عاصم بن عبد الله بن سعد هذا هو مولى عمر بن الخطاب ثنا أحمد ابن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا أحمد بن فراس نا محمد بن على بن يزيدنا سعيد بن منصور نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إبراهيم بن عقبة قال : سألت عروة بن الزبير عن الرضاع فقال : كانت عائشة لا ترى شيئا دون عشر رضعات فصاعدا ، فدل هذا على أنه قول عروة لانه أجاب به الذي استفتاه ، و قد روى أيضا سبع رضعات كما حدثنا أحمد بن قاسم نا أبى قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب نا عبيد الله بن عمر القواريري نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبى عن قتادة عن أبى الخليل صالح بن أبى مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : انما يحرم من الرضاع سبع رضعات قال أبو محمد : الاول عنها أصح و هذا قد رواه من هو أحفظ من أبى الخليل و من يوسف بن ماهك كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة ان سأل عروة بن الزبير عن صبي شرب قليلا من لبن إمرأة فقال له عروة : كانت عائشة تقول : لا تحرم دون سبع رضعات أو خمس ، و طائفة قالت : بخمس ، رضعات كما قلنا نحن كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : لا تحرم دون خمس رضعات معلومات قال أبو محمد : هذا يخرج على أنها كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات و لغيرها بخمس رضعات نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد ابن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا محمد بن أبى عدى عن حنظلة بن أبى سفيان الجمحى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت قال : لا تحرم الرضعة و الرضعتان و الثلاث و هو قول الشافعي . و أصحابه ، و طائفة قالت : لا يحرم أقل من ثلاث رضعات و هو قول سليمان بن يسار . و سعيد بن جبير . و أحمد بن حنبل . و اسحق ابن راهويه . و أبى عبيد . و أبى ثور . و ابن المنذر . و أبى سليمان . و جميع أصحابنا ،

/ 529