شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و موروثيه ان كان من ذكرنا لا شيء لهم و لا عمل بأيديهم تقوم مؤنتهم منه و هم الاعمام و العمات و ان علوا و الاخوال و الخالات و ان علوا و بنو الاخوة و ان سفلوا و الموروثون هم من لا يحجبه أحد عن ميراثه ان مات من عصبة أو مولى من أسفل فان حجب عن ميراثه لوارث فلا شيء عليه من نفقاتهم و من مرض ممن ذكرنا كلف أن يقوم بهم و بمن يخدمهم و كل هؤلاء فمن قدر منهم على معاش و تكسب و ان خس فلا نفقة لهم الا الابوين و الاجداد و الجدات و الزوجات فانه يكلف أن يصوتهم عن خسيس الكسب ان قدر على ذلك و يباع عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى من عقاره و عروضه و حيوانه و لا يباع عليه من ذلك ما ان بيع عليه هلك رضاع فما كان هكذا لم يبع الا فيما في نفسه اليه ضرورة ان لم يتداركها بذلك هلك و لا يشارك الوالد أحد في النفقة على ولده الادنين فقط ، و هذا مكان اختلف فيه فقالت طائفة : لا يجبر أحد على نفقة أحدكما حدثنا أحمد بن عمر بن أنس العذرى نا أبو ذر الهروي نا عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد الكسى نا قبيصة عن سفيان الثورى عن أشعث عن الشعبي قال : ما رأيت أحدا أجبر أحدا على أحد - يعنى على نفقته - و قالت طائفة : لا ينفق احد الا على الوالد الادنى و الام التي ولدته من بطنها فان هذين - يعنى الابوين - يجبر الذكر و الانثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين و يجبر الرجل دون المرأة على النفقة على الولد الادنى الذكر حتى يبلغ فقط و على البنت الدنيا و ان بلغت حتى يزوجها فقط و لا تجبر الام على نفقة ولدها و ان مات جوعا و هي في غاية الغنى قال : و لا ينفق على أبويه الا ما فضل عن نفقته و نفقة زوجته و هذا قول مالك و من قلده ، و قالت طائفة : يجبر على النفقة على الابوين و الاجداد و الجدات و ان بعدوا و على بنية و بناته و من تناسل منهم و ان سفل و لا يجبر على نفقة أحد من ذكرنا ، و هو قول الشافعي و من قلده ، و قد أشار في بعض كلامه إلى أن المرأة لا تجبر على نفقة أب و لا أم و لا غيرهما و قالت طائفة : لا يجبر أحد الا على كل ذي رحم محرمة و هو قول حماد بن أبى سليمان و به يقول أبو حنيفة الا أنه تناقض تناقضا شنيعا فقال : يجبر الرجل على النفقة على أولاده الصغار المحتاجين خاصة ذكورا كانوا أو إناثا فان كانوا كبارا محتاجين أجبر على نفقة الاناث منهم و لم يجبر على نفقة الذكور الا أن يكونوا زمنى فان كانوا زمنى محتاجين أجبر على النفقة عليهم و كذلك يجبر على نفقة الصغار المحتاجين من الذكور و الاناث و الكبار الفقيرات من النساء خاصة و ان لم يكن زمنات و الكبار المحتاجين إذا