شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إلى عصبته ان كانت متوفى عنها و ان لزوجها أن يمنعها رضاع ولدها من غيره قال أبو محمد : هذا كله باطل مخالف للقرآن قال الله عز و جل : ( و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك ) فوجب إجبار الام أحبت أم كرهت على إرضاع ولدها حولين كاملين كما أمر الله عز و جل أحب زوجها أم كره و أن تجبر على أن لا تضار بولدها و لا ضرار أكثر من منعه رضاعها و لا يباح لامرأة و لو أنما بنت الخليفة هذا الا المطلقة فانها ان تعاسرت هى و أبو الصغير بان لا يتفقا على أجرة يتراضيان بها و كان مع ذلك يقبل ثدي غيرها فهذه يسترضع المطلق لها أخرى أخذا بقوله تعالى : ( فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن و أتمروا بينكم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) و هذا كله كلام الله عز و جل فلا سمعا و لا طاعة لمن عند عنه و روينا من طريق حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى بن محمد بن ثابت بن قيس بن الشماس في المختلعة من جده ثابت بن قيس الشماس " أنها كانت جميلة بنت أبى السلول و أنها ولدت غلاما فجعلته في ليف و أرسلت به إلى ثابت بن قيس أن خذ عني صبيك فاتى به إلى النبي صلى الله عليه و آله فحنكه و استرضع له و سماه محمدا " قال أبو محمد : هذا نص ما قلنا كانت مختلعة مطلقة أبغض الناس فيه معاشرة له قال أبو محمد : و لا يجوز ان كان الورثة كثيرا أن ينفقوا على المحتاج الاعلى عددهم لا على قدر مواريثهم لان النص سوى بينهم بإيجاب ذلك عليهم فلا تجوز المفاضلة بينهم ، و قال بعضهم : من هو هذا الوارث أ هو وارث الاب الميت أم وارث الذي تجب له النفقة ؟ قلنا : هذا تعسف و تكلف يأثم السائل عنه لانه لا ذكر لوالد المنفق عليه في الآية انما قال عز و جل : ( لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده و على الوارث مثل ذلك ) ففي الوارث ضمير و هو أنه يقتضى موروثا و لا بد و الضمير راجع إلى الذي له الحكم و الذى منع أبواه من المضارة به هو الولد بلا شك و لا معنى لاختلاف الدينين في ذوى الرحم خاصة ، و أما في الوارثة فلا ميراث مع اختلاف الدينين لانه لم يأت بذلك نص ، و اما قولنا انه ان كان لكل من ذكرنا كسب يقوم به بنفسه و ان كان خسيسا من الكسب فليس على الانسان أن يقوم بنفقتهم

/ 529