شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو جذام أو برص فدخل بها فاطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها و على الولى الصداق بما دلس كما غره و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يحيى بن سعيد نا سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال : ايما رجل تزوج إمرأة فدخل بها ( 1 ) فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسه إياها و يرجع على من غره بها فذهب إلى هذا الاوزاعى . و أبو عبيد فرأيا جواز النكاح و ان الزوج يرجع مع ذلك بالصداق على من غره ، و ذهب قوم إلى فساده قبل الدخول و جوازه بعد الدخول لما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن على ايما إمرأة نكحت و بها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها ان شاء أمسكت و ان شاء طلق و ان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها و من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة ان على بن أبى طالب قال في المجنونة و المجذومة و البرصاء و ذات القرن ان دخل بها فهي إمرأته و ان علم بها قبل ان يدخل فرق بينهما و من طريق عبد الملك بن حبيب حدثني الحزامى و إسماعيل ابن ابى أويس و أصبغ بن الفرج قال اسماعيل عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن على بن ابى طالب ، و قال الحزامى عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس و قال أصبغ عن ابن وهب . عن عمر . و على . و ابن عباس . و سعيد بن المسيب . و ابن شهاب . و ربيعة قالوا كلهم : لا ترد النساء الا من العيوب الاربعة الجنون و الجذام و البرص و الداء في الفرج و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم انا محمد بن سالم عن الشعبي في الذي يجد إمرأته برصاء أو مجنونة أو مجذومة أو ذات قرن ان دخل بها فلها مهرها و ان علم قبل الدخول ان شاء أمسك و ان شاء فارق بغير طلاق فهذان قولان ، أحدهما انه ان دخل بها فلها مهرها و يرجع به على من غره و هو قول روى عن عمر و مرة روى عنه يرجع على وليها ، و قول آخر انه يفسخ ان شاء قبل الدخول و أما بعد الدخول فهي إمرأته ان شاء طلق و ان شاء أمسك و هو قول روى عن على . و الشعبى كما أوردنا و رواية عن عمر . و على . و ابن عباس . و ابن المسيب . و الزهري . و ربيعة انه لا يرد النكاح الا من العيوب الاربعة من الجنون و الجذام و البرص و داء الفرج ، و لم يذكر في هذه الرواية قبل دخولها و لا بعده و لا حكم الصداق ، و ذهب قوم إلى انه يخلى لها شيء من صداقها كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بلغنا انه لا يجوز في بيع و لا نكاح المجنونة و المجذومة و البرصاء و العفلاء قال ابن جريج : فقلت له فواقعها و بها بعض الاربع و قد علم الذي بها


1 - و في النسخة رقم 16 فوجدها برصاء

/ 529