شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
روينا ان عليا رجع عن موافقة عمر إلى هذا القول اذ ولي الخلافة من طريق وكيع ابن الجراح . و الحجاج بن المنهال كلاهما عن جرير بن حازم . عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن على ، و صح هذا القول عن قتادة و صح عن على أيضا أنها ان اختارت نفسها لم يجز له و لا لغيره أن يخطبها في العدة من تلك الطلقة ، روينا هذه الزيادة من طريق حماد بن سلمة . عن قتادة . عن خلاس بن عمر و ان على بن أبى طالب قال : ان اختارت نفسها فهي واحدة و لا يخطبها هو و لا من سواه الا بعد انقضاء العدة و ان اختارت زوجها فهي واحدة و هو أحق بها ، و قول ثالث صح عن زيد بن ثابت و هو ان اختارت نفسها فثلاث و ان اختارت زوجها فواحدة رجعية ، و به يقول مسروق كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبى هند . عن الشعبي عن مسروق أنه كان يقول من قول زيد ان اختارت نفسها فثلاث و ان اختارت زوجها فواحدة ، و قول رابع و هو أنه إذا خيرها فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة رويناه هكذا أيضا من طريق سفيان بن عيينة . عن أبى الزناد . عن القاسم بن محمد ابن أبى بكر الصديق . عن زيد بن ثابت قال إذا خير الرجل إمرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة و من طريق عبد الرزاق . عن معمر . عن يحيى بن أبى كثير قال : خير محمد بن أبى عتيق إمرأته فطلقت نفسها ثلاثا فسأل زيد بن ثابت فجعلها زيد واحدة و هو أملك برجعتها قال : فذكرت ذلك لايوب فقال : بلغني نحو هذا عن زيد و قول خامس رويناه عن ابن مسعود من طريق لا تصح لان فيها جابرا الجعفي و هو كذاب ان خيرها مرة ثم مرة ثم مرة و هي ساكتة فقالت في المرة الثالثة قد اخترت نفسى فهي طالق ثلاثا و روينا عن إبراهيم النخعي و الشعبى أنهما قالا : ان كرر تخييرها ثلاث مرات فاختارت واحدة فهي طالق ثلاثا ، و ان خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاث تطليقات فهي طلقة واحدة ، و قول سادس رويناه عن جابر بن زيد في التي يخيرها زوجها القضاء ما قضت ، و صح عن ابن مسعود . و جابر بن عبد الله . و النخعى . و الشعبى . و جابر بن زيد . و مكحول . و عطاء ان قامت من مجلسها قبل أن تقضى فلا قضأ لها و روينا عن عمر بن الخطاب . و على بن أبى طالب . و زيد بن ثابت . و أيوب السختياني . و الزهري أن التخيير و التمليك سواء ، و قول سابع و به نقول رويناه من طريق سفيان بن عيينة . عن عمرو بن دينار . عن عكرمة . عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر إمرأته بيدها فقالت : أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها لا أدري ما الخيار ( م 16 - ج 10 المحلى )