شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

روينا ان عليا رجع عن موافقة عمر إلى هذا القول اذ ولي الخلافة من طريق وكيع ابن الجراح . و الحجاج بن المنهال كلاهما عن جرير بن حازم . عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن على ، و صح هذا القول عن قتادة و صح عن على أيضا أنها ان اختارت نفسها لم يجز له و لا لغيره أن يخطبها في العدة من تلك الطلقة ، روينا هذه الزيادة من طريق حماد بن سلمة . عن قتادة . عن خلاس بن عمر و ان على بن أبى طالب قال : ان اختارت نفسها فهي واحدة و لا يخطبها هو و لا من سواه الا بعد انقضاء العدة و ان اختارت زوجها فهي واحدة و هو أحق بها ، و قول ثالث صح عن زيد بن ثابت و هو ان اختارت نفسها فثلاث و ان اختارت زوجها فواحدة رجعية ، و به يقول مسروق كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا داود بن أبى هند . عن الشعبي عن مسروق أنه كان يقول من قول زيد ان اختارت نفسها فثلاث و ان اختارت زوجها فواحدة ، و قول رابع و هو أنه إذا خيرها فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة رويناه هكذا أيضا من طريق سفيان بن عيينة . عن أبى الزناد . عن القاسم بن محمد ابن أبى بكر الصديق . عن زيد بن ثابت قال إذا خير الرجل إمرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة و من طريق عبد الرزاق . عن معمر . عن يحيى بن أبى كثير قال : خير محمد بن أبى عتيق إمرأته فطلقت نفسها ثلاثا فسأل زيد بن ثابت فجعلها زيد واحدة و هو أملك برجعتها قال : فذكرت ذلك لايوب فقال : بلغني نحو هذا عن زيد و قول خامس رويناه عن ابن مسعود من طريق لا تصح لان فيها جابرا الجعفي و هو كذاب ان خيرها مرة ثم مرة ثم مرة و هي ساكتة فقالت في المرة الثالثة قد اخترت نفسى فهي طالق ثلاثا و روينا عن إبراهيم النخعي و الشعبى أنهما قالا : ان كرر تخييرها ثلاث مرات فاختارت واحدة فهي طالق ثلاثا ، و ان خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاث تطليقات فهي طلقة واحدة ، و قول سادس رويناه عن جابر بن زيد في التي يخيرها زوجها القضاء ما قضت ، و صح عن ابن مسعود . و جابر بن عبد الله . و النخعى . و الشعبى . و جابر بن زيد . و مكحول . و عطاء ان قامت من مجلسها قبل أن تقضى فلا قضأ لها و روينا عن عمر بن الخطاب . و على بن أبى طالب . و زيد بن ثابت . و أيوب السختياني . و الزهري أن التخيير و التمليك سواء ، و قول سابع و به نقول رويناه من طريق سفيان بن عيينة . عن عمرو بن دينار . عن عكرمة . عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر إمرأته بيدها فقالت : أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال ابن عباس : خطأ الله نوءها لا أدري ما الخيار ( م 16 - ج 10 المحلى )

/ 529