شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الحرام يمين يكفرها . و روى أيضا ذلك عن أبى بكر الصديق . و عائشة أم المؤمنين و هو قول عكرمة . و عطاء روينا ذلك من طريق عبد الرزاق . عن ابن جريج قلت لعطاء من قال لامرأته أنت على حرام ؟ قال يمين قال ابن جريج فقلت له و إن كان أراد الطلاق قال قد علم مكان الطلاق قال عطاء و لو قال أنت على كالدم أو كلحم الخنزير ؟ قال عطاء هو كقوله : أنت على حرام و هو قول مكحول . و قتادة كقول عطاء في كل ما ذكرناه و من طريق قتادة عن الحسن ان قال كل حلال على حرام فهي يمين و بهذا كان يفتى قتادة و هو قول الشعبي و من طريق وكيع عن سفيان الثورى . عن داوود بن أبى هند . عن سعيد بن المسيب قال : " الحرام يمين يكفرها " و هو قول سليمان بن يسار . و جابر بن زيد و سعيد بن جبير و من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال : سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام إطلاق هو ؟ قال لا أو ليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه و آله جاريته فأمره الله عز و جل ان يكفر يمينه و لم يحرمها عليه ، و روى عن طاوس أيضا فهو قول الاوزاعى . و أبى ثور . و روينا عن الحسن انه قال هو في الزوجة يمين ، و قول تاسع و هو التوقف كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا اسماعيل بن ابى خالد عن الشعبي قال : يقول رجال في الحرام هى حرام حتى تنكح زوجا غيره و لا و الله ما قال ذلك على انما قال على : ما أنا بمحلها و لا بمحرمها عليك إن شئت فتقدم و إن شئت فتأخر ، و قول عاشر عن ابى حنيفة فانه قال إذا قال لامرأته أنت على حرام فان نوى طلقة واحدة أو طلقتين أو طلاقا دون عدد فهو في كل ذلك طلقة واحدة بائنة لا أكثر فان نوى ثلاثا فهي ثلاث فان نوى يمينا فهي يمين فيه كفارة يمين فان لم ينو شيئا فهو ايلاء فيه حكم الايلاء فان نوى الكذب صدق في الفتيا و لم يكن شيئا و لا ينوى في القضاء بل يكون ايلاء و لا بد و لا يكون ذلك ظهارا أصلا سواء نواه و قال ذلك أو لم ينوه و لا قاله : و قول حادى عشر قاله مالك و هو انه من قال لامرأته : أنت على حرام فان كان مدخولا بها فهي ثلاث طلقات لا ينوى في ذلك فان كانت مدخول بها فانه ينوى فان قال نويت واحدة فهي واحدة و ان قال نويت اثنتين فهي اثنتان و ان قال نويت ثلاثا فهي ثلاث قال : فان قال ذلك لغير إمرأته فليس بشيء سوا قال ذلك لامته أو لطعام قال فلو قال كل حل على حرام لم يحرم عليه بذلك شيء إلا زوجته فقط فان قال استثنيت نسائى أو إمرأتي في نفسى صدق في ذلك ، و قول ثاني عشر ليس التحريم بشيء لا في الزوجة و لا في غيرها و لا يقع بذلك طلاق أصلا و لا ايلاء و لا ظهار و لا تحريم و لا تجب في ذلك كفارة أصلا كما روينا من طريق البخارى نا الحسن بن الصباح سمع الربيع بن نافع