شرح المحلی جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
نا معاوية - هو ابن سلام - عن يحيى بن أبى كثير عن يعلى بن حكيم . عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول : إذا حرم إمرأته ليس بشيء لكم في رسول الله صلى الله عليه و سلم اسوة حسنة و من طريق وكيع . عن اسماعيل بن أبى خالد . عن الشعبي . عن مسروق قال : ما أبالي حرمت إمرأتي أو قصعة من ثريد و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن صالح بن مسلم . عن الشعبي أنه قال : في تحريم المرأة لهى أهون على من نعلى و من طريق عبد الرزاق . عن ابن جريج . أخبرني عبد الكريم . عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : ما أبالي حرمتها يعنى إمرأته أو حرمت ماء النهر و من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى أنا قتادة أن رجلا جعل إمرأته عليه حراما فسأله عن ذلك حميد بن عبد الرحمن الحميرى ؟ فقال له حميد : قال الله عز و جل : ( فإذا فرغت فانصب و إلى ربك فارغب ) و أنت رجل تلعب فاذهب فالعب ، و هو قول أبى سليمان و جميع أصحابنا قال أبو محمد : أما قول مالك . و أبى حنيفة فما نعلم أحدا قبلهما قال بما قالا من تقسيم ما قسماه مع أنه لا يؤيد قولهما قرآن و لا سنة صحيحة و لا رواية سقيمة و لا قياس و لا رأى له وجه و ما يدرى أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة و بين تحريم الامة و غيرها و الامة تحرم بالعتق كما تحرم الزوجة بالطلاق . و كما يحرم المتاع بالصدقة به و ببيعه و قد تحل المطلقة ثلاثا بعد زوج فهلا قالوا بتحريمها في الابد كما قالوا في الناكح في العدة يدخل بها فكان يكون قد أتم في التحريم و كذلك لا يعلم أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة التي أحلها الله عز و جل و بين تحريم الطعام الذي أحله الله تعالى ، و قد سوى بين الامرين عطاء . و غيره . و أطرف شيء تفريقهم بين المدخول بها و غير المدخول بها و حجتهم في ذلك أن التي لم يدخل بها تبينها الواحدة فقلنا : لهم و المدخول بها عندكم أيضا تبينها الواحدة البائنة فما الفرق ان هذا العجب ، و كذلك قول أبى حنيفة ان نوى اثنتين فهي واحدة بائنة و ان نوى ثلاثا فهي ثلاث . و احتجوا في ذلك بان الطلاق البائن لا يرتدف على الطلاق البائن و نسوا قولهم : ان الخلع طلاق بائن و أنه ان طلقها في عدتها لحقتها طلقة أخرى بائنة فاعجبوا لتناقضهم . و كذلك قوله ان نوى ايلاء أو لم ينو شيئا فهو ايلاء . و ان نوى الظهار لم يكن ظهارا ليت شعري من أين خرج هذا الفرق ، و كذلك قول الشافعي ان نوى طلاقا فهو طلاق و ان نوى ايلاء لم يكن ايلاء و ان نوى ظهارا لم يكن ظهارا و هذا فرق لا يعرف وجهه ، فان قيل للظهار كالايلاء ألفاظ لا يكونان الا بها قلنا :