شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان لم يقبلوها فليس بشيء ، و قول ثالث كما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة . عن الحسن ان زيد بن ثابت قال : ان قبلوها فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و ان ردوها فواحدة و هو أحق بها و هذا قول الحسن ، و قول رابع رويناه من طريق سعيد بن منصور . عن اسماعيل بن عياش . عن عبد الله بن عبيد الله الكلاعي . و عبد العزيز بن عبيد الله قال الكلاعي عن مكحول و قال عبد العزيز . عن الشعبي . عن مسروق ثم اتفق مسروق و مكحول فيمن وهب إمرأته لاهلها قالا جميعا ان قبولها فهي طلقة و هو أملك بها و ان لم يقبلوها فلا شيء ، و روينا هذا أيضا عن الزهرى و هو قول احمد بن حنبل . و اسحق بن راهويه ، و قول خامس كما روينا عن سعيد بن منصور انا المعتمر بن سليمان التيمى . عن منصور . عن إبراهيم قال : كان يقال في الموهوبة لاهلها تطليقة قال سعيد و أرناه أبو عوانة . عن منصور . عن إبراهيم بمثله و زاد لا ندرى ا بائنة أم رجعية ، و قول سادس روى عن ربيعة . و يحيي بن سعيد . و أبى الزناد فيمن وهب إمرأته لاهلها قالوا : هى ثلاث قبلوها أو ردوها ، و قول سابع قاله الاوزاعى قال : هى طلقة واحدة قبلوها أو ردوها ، و قول ثامن و هو قول الليث بن سعد من وهب إمرأته لاهلها فالقضاء ما قضوا فان كان وهبها لهم و هو لا ينتظر قضاءهم فهو طلاق البتة ، و قول تاسع رويناه عن مالك و هو انه قال : من وهب إمرأته لاهلها فان كانت مدخولا بها فهي طالق ثلاثا قبلوها أو لم يقبلوها و ان كانت مدخول بها فهي واحدة فقط قبلوها أو ردوها ، و قول عاشر رويناه عن الشافعي قال : من وهب إمرأته لاهلها فله نيته في الفتيا و القضاء فان قال : لم أنو طلاقا لم يلزمه طلاق و ان قال نويت ثلاثا فهي ثلاث و ان قال نويت اثنتين فهي اثنتان رجعيتان و ان قال نويت واحدة فهي واحدة رجعية ، و قول حادى عشر و هو قول أبى حنيفة قال : ان قال لامرأته قد وهبتك لاهلك . أو قال لابيك . أو قال لامك . أو قال للازواج فان كان هذا في غضب أو جوابا لها اذ سألته الطلاق ثم قال لن أنو الطلاق صدق و لم يلزمه طلاق في الفتيا و في القضاء و ان قال نويت بذلك الطلاق فان نوى ثلاثا فهي ثلاث و ان نوى اثنتين بائنتين أو رجعيتين أو واحدة بائنة أو رجعية لم يكن في كل ذلك الا واحده بائنة فقط لا أكثر قال فلو قال لها وهبتك لخالتك أو قال لزيد أو لفلان و ذكر أجنبيا فليس ذلك بشيء و لا يلزمه بذلك طلاق سواء نوى بذلك طلاقا ثلاثا أو أقل أو لم ينو طلاقا كان ذلك في غضب أو في جواب سؤالها إياه الطلاق أو لم يكن و لا معنى لحكم أهلها الذين وهبها لهم في ذلك ، و قول ثاني عشر و هو أن كل ذلك باطل لا يلزمه به طلاق ( م 17 - ج 10 المحلى )

/ 529