شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طلاقها و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول : بيع الامة هو طلاقها و من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس ابن عبيد عن الحسن قال أيهما بيع فهو طلاق يعنى العبد من زوجته و الامة من زوجها نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا محمد بن قاسم ابن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشنى نا محمد بن المثنى نا عبد الاعلى نا سعيد بن أبى عروبة عن قتاده عن الحسن البصري انه قال في الامة بيعها طلاقها يعنى من زوجها و بيعه طلاقها يعنى من زوجته و من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا زوج عبده من أمته فالطلاق بيد العبد و إذا اشترى أمة و لها زوج فالطلاق بيد المشترى ، و قالت طائفة ان بيعت الامة فهو طلاقها من زوجها و ان بيع العبد و له زوجة لم تطلق بذلك ، كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى . و ابن ابى نجيح قال الزهرى : عن سعيد بن المسيب و قال ابن أبى نجيح : عن مجاهد قالا جميعا : بيعها طلاقها فان بيع العبد لم تطلق هى حينئذ ، و روينا عن الحسن البصري ان العبد إذا أبق و له زوجة فانها طالق باباقة العبد ، روينا ذلك من طريق سعيد بن منصور نا هشيم ارنا منصور عن الحسن انه كان يقول : اباق العبد طلاقه ، و ذهبت طائفة إلى قول آخر كما روينا من طريق اسماعيل بن إسحاق القاضي نا مسددنا المعتمر ابن سليمان قال : سمعت أبى يحدث عن أبى مجلز عن أنس بن مالك قال في قول الله عز و جل ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم ) قال المحصنات ذوات الازواج من الحرائر و اذ هو لا يرى بأسا بما ملكت اليمين أن ينتزع الرجل الجارية من عبده فيطؤها ، و به إلى اسماعيل نا أبو بكر بن أبى شيبة نا محمد بن جعفر غندر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في قول الله عز و جل : ( الا ما ملكت ايمانكم ) قال ينتزع الرجل و ليدته إمرأة عبده و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء انتزع أمتي من عبد قوم آخرين أنكحتها إياه ؟ قال نعم و ارضه قلت : أبى الاصداقه قال هوله كله فان أبى فانتزعها ان شئت ، و من حر أنكحتها إياه ثم رجع عطاء فقال : لا تنتزعها من الحر و ان أعطيته الصداق فلا تستخدمها و لا تبعها ، و ذهب آخرون إلى أن بيع الامة ليس طلاقا و ان بيع العبد أو اباقه ليس طلاقا لزوجته و لا للسيد ان ينتزع أمته من عبده إذا زوجها منه ، روينا عن عمر بن الخطاب أنه ليس بيع الامة طلاقا لها من زوجها ، و صح أن ابن عمر ان سأله رجل فقال : اشتريت جارية لها زوج افأطؤها فقال له ابن عمر : أ تريد ان أحل لك الزنا ؟ و صح هذا أيضا عن عبد الرحمن بن عوف و عن

/ 529