شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التحريم الا ما كان بالزواج فقط بقوله تعالى : ( و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ) و قد صح أن عقود نكاحات الكفار صحاح و منها كانت ولادة رسول الله صلى الله عليه و سلم و أصحابه رضى الله عنهم و ما صح فلا سبيل لا بطاله الا بنص فصح انها ما لم تسلم المسبية ذات الزوج فهي على زوجيتها سواء بقي في دار الحرب أو سي معها ، و أما قول من قال إن اختلاف الدارين يقطع عصمة النكاح فقول باطل فاسد لانه دعوى مجردة لم يؤيدها قط قرآن و لا سنة و قد تكلمنا في صدر كتابنا هذا في الخبر الوارد من طريق أبى سعيد الخدرى اذ أصابوا سبايا أوطاس فتحرجوا من غشيانهن فأنزل الله عز و جل : ( و المحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ) فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن و بينا انهن بيقين متفق عليه وثنيات من سبايا هوازن و وطؤهن لا يحل للمسلمين حتى يسلمن بلا خلاف منا و من الحاضرين من المخالفين و بنص تحريم المشركات حتى يؤمن ، فصح أن مراد الله تعالى بذلك إذا اسلمن قال أبو محمد : فإذا أسلمن فلا يخلون ضرورة من أن يكون زوج من أسلم منهن سبى معها أو لم يسب بل هو في ارضه فان كان معها أو في أرضه و لم يسلم قبل اسلامها ان كانت كتابية أو مع اسلامها كائنا ما كان دينها فقد انفسخ نكاحها منه على ما نذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى فإذا انفسخ نكاحها بإسلامها دون اسلام زوجها فقد حل فرجها لسيدها المسلم حينئذ بنص القرآن و السنة بلا خلاف فان أسلم زوجها مع اسلامها كائنا ما كان دينها أو أسلم قبل اسلامها و هي كتابية فهما في كل ما ذكرنا باقيان على زوجيتهما لما ذكرنا من أن كل نكاح صح بتصحيح الله تعالى إياه فانه لا يحل لاحد فسخه الا بنص قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثابتة و لا سبيل إلى وجود شيء من ذلك في فسخ نكاح المسبية بعد اسلامها دون اسلام زوجها فقط ، و قد قال أبو حنيفة : إذا سبى الزوجان فهما على نكاحهما حتى يخرجا إلى دار الاسلام فإذا صارا فيها انفسخ النكاح و هذا قوله أوله صحيح و آخره في غاية الفساد لان اختلاف الدارين لا يحرم نسبا و لا يحله ، و قال مالك : ان جاء أهل الحرب بسبي فيه زوجان فهما على نكاحهما قال أبو محمد : كل قول ما لم يؤيده قرآن و لا سنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثابتة فهو باطل بيقين لا شك فيه و بالله تعالى التوفيق 1941 مسألة : و من فقد فعرف أين موضعة أو لم يعرف في حرب فقد

/ 529