شرح المحلی جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 10

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد : هذا الذي لا يصح عن عمر غيره أصلا و هو أن تبتدي بتربص اربع سنين من حين ترفع أمرها إلى الامام فإذا أتمت الاربع سنين تزوجت ان شاءت فان جاء زوجها و قد تزوجت فهو مخير بين صداقها الذي أعطاها و بين أن ترد اليه إمرأته و يفسخ نكاح الآخر أو يزوجه الامام زوجة أخرى و روينا نحو هذا عن ابن عباس و ابن عمر من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن أبى بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس . و ابن عمر قالا جميعا في إمرأة المفقود : تنتظر أربع سنين ، قال ابن عمر : ينفق عليها فيها من مال زوجها لانها حبست نفسها عليه ، قال ابن عباس : إذا يجحف ذلك بالورثة و لكن تستدين فان جاء زوجها أخذت من ماله فان مات قضت من نصيبها من الميراث ثم قالا جميعا ينفق عليها بعد الاربع سنين أربعة أشهر و عشرا من جميع المال قال أبو محمد : هذا صحيح عن ابن عباس و ابن عمر ، و روى عن عمر هذا من طريق لا تصح فيها الحجاج بن ارطاة ان عمر أمر إمرأة المفقود أن تتربص أربع سنين من حين ترفع أمرها اليه فإذا أتمتها طلقها وليه ( 1 ) عنه ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر و عشرا ثم تتزوج فان جاء زوجها و قد تزوجت خيره عمر بينها و بين صداقها و روى عن عمر هذا كله أيضا من طرق لا تصح لان فيها عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى و هي أيضا مرسلة عن عبيد بن عمير قال : فقدت إمرأة زوجها فأتت عمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربعة أعوام ففعلت ثم جاءته فامرها أن تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم أتته فدعى ولي المفقود فأمره ان يطلقها فطلقها فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أتته فاباح لها الزواج فتزوجت فجاء زوجها المفقود فخيره عمر بين إمرأته تلك و بين الصداق فاختار الصداق فأمر له عمر بالصداق ، و روى عن عمر أيضا قول رابع لا يصح لانه مرسل من طريق مالك بن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال : ان عمر بن الخطاب قال : أيما إمرأة فقدت زوجها فانها تنتظره أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا ثم تحل ، و روينا من طريق الحسن عن عمر مثل ذلك ، و من طريق الزهرى و عطاء و عمرو بن دينار عن عمر مثل ذلك ، و روينا عن عمر أيضا ذلك كله من طريق ضعيفة فيها المنهال بن عمرو ان عمر بن الخطاب أتته إمرأة فقدت زوجها مذ ثلاثة أعوام و ثمانية أشهر فأمرها عمر أن تتم أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنها ثم


1 - و في النسخة رقم 14 وليها و الصواب ما هنا

/ 529